المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦فَصْلٌ فِي سُنَّةِ الطُّوافِ
صلاةُ الطَّواف سُنَّةٌ على الصحيح (1)، وهي ركعتان يركعُهُمَا الإِنسَانُ بعد طوافه
ست
بالبيت العتيق سبعًا، ويُستحب لهُ أنْ يؤديها خلف مقام إبراهيم ال بدليل
قوله: وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى - البقرة: 125.
مَسْأَلَةٌ: مَنْ لم يستطعْ أداء ركعتي الطواف خلف المقامِ بسبب الزِّحامِ فليصلِّهِمَا في أي مكان من المسجد - ولا يُزَاحِمُ ويؤذي عبادَ الله تعالى، بَلْ ويجوز للمصلّي أَنْ يؤديها خارج المسجدِ الحرامِ لا سيما أوقات شدة الزحام (2) يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ لي البقرة: 185.
مَسْأَلَةٌ أُخْرَى»: لا يجزي عنْ رَكْعَتِي الطَّواف أيُّ صلاة أخرى فرضا كانت أو
نافلة على الصحيح الراجح عند شيخنا أبي عبد الرحمن القنوبي -حفظه الله (3). تنبية)): يُقْرَأُ فِي صَلاة الطواف بالفاتحة وما تيسَّرَ منَ القرآن، مِنْ غَير ضَرُورة تخصيص سُورٍ معينة، أمَّا ما يُذْكَرُ مِنْ أَنَّهُ يُستحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ المصلِّي في الركعة الأولى - الفاتحة بسُورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص؛ ففي إسناده
نَظَر (4).
الخليلي، برنامج: سؤال أهل الذكر " حلقة 28 ربيع الثاني 1424 هـ، يوافقه 29/ 6/ 2003 م.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
ص
72
القنوبي، دروس صيف 2003 م / 1424 هـ (مذكرة خاصة ص 37).
(1) - القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/2 م.
(2) - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2003 م / 1424 هـ (مذكرة خاصة ص 68).
(3) - يُنظر:
(E)
القنوبي، دروس صيف 2002 م / 1423 هـ (مذكرة خاصة ص 52).
القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر" حلقة: 9 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/13 م.
4) ـ القنوبي،
6
سعيد بن مبروك. برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 24 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/8 م.