المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٦٠مس المصحف وقراءَةُ القُرآن الكريم منْهُ (1)؛ لحديث الربيع أَنَّهُ قالَ فِي الجُنُبِ والحائض والذين لم يكونوا على طهارة) لا يقرؤون القرآن ولا يطؤونَ مُصحفًا بأيديهم حتى يكونوا مُتَوضئينَ (((2).
ج- الطُّواف بالبيت (3)؛ لما رُوي: " الطُّواف بالبيت صلاة، إلا أن هي أحلَّ فيه النطق، فمَن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير " (4).
أمَّا الحدث الأكبرُ: فهو ما يُلزمُ الغُسل ومن أسبابه: الجنابة (الإنزالُ أو الجماع)، والحيض والنفاس، ويمتنع مع الحدث الأكبر ما يلي:
أ- أدَاءُ الصَّلاة: لوُجُودِ الحَدَث المانع مِنَ العبادة، وفي الحديث: " لا يقبل هم يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ (5)، والطَّواف بالبيت: لقوله لعَائِشَةَ عِندَمَا حَاضَتْ: فَعَلِيَّ مَا يفعَلُ الحَاجُ، غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
(1) ـ أما عن لمس المصحف لصاحب الحدث الأصغر فيقول الشيخ القنوبي -حفظه ه- في هذه المسألة:" .. والحديث الذي رواه الإمام الربيع - رَحِمَهُ الله - تعالى .. يدل على المنع .. ، وعلى كل حال فالأفضل والأحسن ألا يلمس أحد القرآن إلا وهو طاهر" المرجع: فتاوى إمام السنة والأصول ص 17، أما عن كتابة الآيات القرآنية لغير المتوضئ فيرى الشيخ القنوبي أن الظاهر عدم المنع، والله أعلم. القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2003 م (مذكرة خاصة ص 52). (2) ـ الربيع، باب: في ذكر القرآن، رقم الحديث 12.
(3) ـ بناء على رأي الجمهور وهو الصحيح. القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 1423 هـ/2002 م، "مذكرة
خاصة"
ص 94.
واختلفوا -كذلك- في السعي هل تُشترط فيه الطهارة أو لا، والذي اختاره إمام السنة والأصول عدم الاشتراط، وهو مذهب الجمهور، والله أعلم.
(E)
يُنظر: القنوبي، فتاوى الحج 1 مادة سمعية إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.
4) - الحاكم في مستدركه، باب في سورة البقرة، رقم الحديث 3013.
(9)
- النسائي، باب فرض الوضوء، رقم الحديث 139.
(1) ـ الربيع، باب: ما تفعل الحائض في الحج، رقم الحديث 440.