المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٦١

ب - الصيام؛ لقوله:

مَنْ أَصبحَ جُنَّبًا أصبحَ مُفطرًا (1)، وَلما رُوي أنَّ السَّيدةَ عائشةَ قَالَتْ: " كُنَّا نَحيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُول هـ ثُمَّ نَطْهَرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاة (2)، وَإِذَا امْتَنَعَ الصَّيَامُ امتنعَ الاعْتِكَافُ لأَنَّهُ مَشروط بالصيام.

ج- قراءة القرآن الكريم مطلقا وكتابته، ولمس المصحف (3)؛ لحديث الربيع السابق قال في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: ((لا يقرؤون القرآن ولا يطؤونَ مُصحفًا بأيديهم حتى يكونوا متوضئينَ)) (4).

د-

المباشرة بين الزوجين (حال الحيض نصا، والنفاس قياسا)؛ قالَ تَعَالَى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله البقرة: 222.

ذ دُخُولُ المسجد: كَمَا تَجِدُهُ فِي بَاب "أحكَامُ المَسَاجِدِ".

(1) ـ الربيع، باب: ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم الحديث 318.

(2) – الترمذي، باب: مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ، رقم الحديث 717.

(3) – فائدة: اختلف العلماء في شريط القرآن هل يُعطى حكم المصحف أو لا؟ والذي يميل إليه شيخنا أبو عبد الرحمن عافاه الله- أن شريط القرآن (كذاكرة الإنسان وكالذاكرة الإلكترونية لا يعطى حكم المصحف، وعليه فيجوز لصاحب الحدث الأكبر مس شريط القرآن وحمله وإدخاله في آلة التسجيل، ولا حرج عليه إن نسيه فدخل به

القنوبي

دورة المياه، ولكن الاحتياط عند الإمكان هو المطلوب. يُنظر:

القنوبي، "جلسة إفتاء" بولاية المصنعة، بتاريخ: 17/ 5 / 2003 م.

القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا)، صيف 1421 هـ / 2000 م، مذكرة رقم 6 ص 16.

(4) ـ الربيع، باب: في ذكر القرآن، رقم الحديث 12.