المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٧١يعذبان وما يُعذَّبان بكبير، أما أحدهما فقد كانَ لا يستبرئ من البول، وأما الآخرُ فكان يمشى بينَ النَّاس بالنميمة " (1)
ومن طرق الاستبراء المفضلة: أنْ يَسلت المستبرئ ذكرَهُ وذلك بالضغط عليه مُبتدئًا من أصله إلى منتهاه.
أما الاستجمار فهو إزالة آثار عين النجاسة المتبقية بالحجارة – كما هـ
الحال في السابق، أو ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية في وقتنا الحالي.
وقد اختلف العلماء في حكم الاستجمَارِ، فذهب إباضية المغرب إلى وجوبه، وهذا القولُ أحوط وأولى بالاتباع، وذهب كثير من العلماء إلى عدم الوجوب (2)، إلا أنه لا ينبغي التفريط فيه لا سيما من كان مبتلى بسلس البول أوْ لا ينقطع عنهُ مدَدُ البَولِ مُبَاشَرةً؛ لأنَّ استخدام الماء مباشرةً قد يزيد من جريان البول.
المكتوبة:" ليس ذلك بصحيح ولا حسن، بل هو من أقبح الكذب، وأسمجه، فقاتل الله واضعه، وكذا لم يثبت أنه رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومأواه قد عُذِّب في القبر، والله أعلم".
ويقول في موضع آخر: "وأما حديث ابن عباس (لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا منه سعد … ) فهو معلق في
زوائد المسند، والمعلق من باب الضعيف كما هو مقرر في مصطلح الحديث .. ".
يُنظر:
(1)
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الثالث ص 12. القنوبي، فتاوى على أسئلة. من الشرق الإفريقي، ص 18 - 19.
القنوبي برنامج سؤال أهل الذكر"، حلقة: 24 رمضان 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/8 م.
1) - الربيع باب: في القبور، رقم الحديث 492.
(2)
) - القنوبي،
سعيد بن مبروك. دروس صيف 2004 م (مذكرة خاصة ص 2).