المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٧٣

فَتْوَى أُخْرَى

السُّؤالُ هَلْ يُجزي الاستجمارُ بالحجارة دُونَ الماء لأداء الصلاة؟ الجواب لا تجزي الحجارةُ عن الماء عندنا بل لا بُدَّ مِنَ الجمع بينهما وذلك صنيعُ تُجْزِي

أهل قُباءَ الذينَ أَثْنى هـ تَعَالى عليهم بقوله: لَمَسْجِدُ أُسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ

108

التوبة: 10،

أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ والنَّبيُّ قد أمر أن يُصنَعَ مثل ما صنعوا، وقدْ جَاءَ إليهم النَّبِيُّ وسألهم بم استحقُوا هذا الثناء من هم؟ فقالُوا: إنَّهم يُتبعونَ الحجارة الماء، وعليه فإنَّ على الذي نسي استعمال الماء أن يُعيد صلاته لأنَّ صلاته غير تامة، وله أعلم.

خاتمة

ويُلَخّصُ لنا الإمامُ نُورُ الدِّينِ السَّالميُّ - رَحِمَهُ الله - بعضا من هذه الآداب

بعباراته الرائقة السَّهلة والمختَصَرة فيَقولُ (2):

عند قضا الحاجة فالإبعاد

بحيث لا تراهُمُ العُيونُ ولْيَجتنب قبلته عند الحدث وكُلَّ مَا يَضُرُّ بالأنام والطُّرْق أو مَسَاقط الثّمار لتذهب اليُسرى بها الأَحْبَانًا وما الثلاث حده في الأكثر

***

***

***

***

***

***

***

بَيانُ مَا يفعله العباد

أو اسْتَارٌ حَاجِبٌ مَصُونُ

وحيثُ لا يُسمع صوت ما حدث

واجتن

كموه

مَنْ مَا كَانَ ذَا احْتِرَامِ

الجُلوسِ والأَنْهَارِ

وهَيِّنْ مِنْ حَجَرٍ ثَلاث كُل جامد مُطه

كذاك

(القنوبي، أحاديث ضعيفة. مجلة المعالم العدد الثاني (1421 هـ 2000 م) ص 51).

(1) ـ الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى ج 1 ص 11. (2) ـ السالمي، عبد هم بن حميد. مدارج الكمال ص 8.