المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الباب الثاني: فِي أَعْيَانِ النَّجَاسَاتِ

تعلَّمْ أخي طالبَ طالب العلم أنك إذا أردتَ القِيامَ لوضوء الصلاة ورفع الحدث الأصغر فلا بُدَّ أولاً أن تتأكد من عدم تلبسكَ بأي عين من أعيان النجاسات (1)، وفي حال وجود أي نجاسة على بدنك فلا بُدَّ أوَّلاً من إزالتها لابتداء الوضوء فالتخلّي قبل

التحلي ..

والرَّفعُ للأنجاس شرط للوُضُوءُ (2)

وهَكَذَا تُشْتَرَطُ طَهَارَةُ التَّوْب والمكان لابتداء الصَّلاة قال: " لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهور (3)، ولذلك وجب عليك معرفة أعيان النجاسات، فمن أعيان النجاسات

التي يَلْزَمُ التطهر منها:

أَوَّلاً: النَّجَاسَاتُ الخارجَةُ مِنَ السَّبِيلَينِ (القُبُلِ والدُّبُرِ) أ- البَوْلُ: مطلقا سواءً كان من آدمي أو غيره، وقد قيل: البولُ هوَ أشدُّ النجاسات لا سيما من الآدمي (4)، فلا بُدَّ مِن غُسلِهِ وعركه.

(1) - أعيان النجاسات: هي كلُّ ما له جُرم (جسم) قائمٌ من الأخباث بحيث يمكن أن يُرى أو يُلمس أو يُشم، كالأمثلة

الآتية في هذا الباب.

(2)

(3)

- السالمي، عبد هم بن حميد. مدارج الكمال، ص 9.

- النسائي، باب: فرض الوضوء، رقم الحديث 139. (4) - ذكر ذلك الإمام السالمي في جوهره والله أعلم بدليله.

يُنظر: السالمي، عبد ا

الله

بن حميد. جوهر النظام ج 1 ص 46.