المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٧٦ب الغائط: ما يخرجُ مِنَ الدُّبُرِ من فضلات الإنسان وسموم الجسم،
تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ
النساء: 43.
قال
ويُلحَقُ بالغائط فضلات ما لا يُؤكلُ لحمُهُ منَ الحيوانات، أمَّا ما يُؤكل لحمه فروتُه وفرته طاهر)، وبالنسبة لروث الطُّيور رخَّصَ بعض العلماء في المأكول منها، وبعضهم قيَّدة بالمشقة وعدم إمكان الاحتراز رفعًا للحرج عن المكلفين (2).
دم الحيض والاسْتحَاضَة والنفاس: لقوله صلى الله عليه وسلم: " المني والمذي والوَدْيُ
ودَمُ الخَيْضَة ودَمُ النِّفاس نَجَسٌ لا يُصلّى في ثوب وقع فيه شيء من
ذلك حتى يُغسل ويزولَ أثره (3).
ث- الْمَنِيُّ وَالْمَذِيُّ وَالْوَدِيُّ للحَدِيثِ السَّابِقِ.
والفرق بينَها أَنَّ المني ما يَخرجُ بلذة واندفاق ثم انكسار للشهوة، وهو عند
:
الرجل سائل أبيضُ غليظ له رائحة كرائحة الطَّلع، وعند المرأة ماء رقيق، وهو موجب للغُسْلِ على المرأة كالرَّجُلِ. (
(1)
الرَّوْتُ: رَحِيعُ ذي الحافر والجمع أرواث، والفَرْث ما ألقي من الكرش وفي التاويل: مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ
النحل: 66. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: روث، فرث.
محمد بن راشد. برنامج سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 24 رجب 1424 هـ
(2) – الغاربي، يوافقه 21/ 2003/9 م.
(3)
(4)
- الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 150.
- جميعها نجسة على الرأي المعتقد، ويجوز في نطقها التخفيف والتثقيل، "قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الْأُمَوِيُّ: الْوَدِيُّ
وَالْمَدِي وَالْمَنِي مُشَدَّدَاتٌ وَغَيْرُهُ يُخَفِّفُ". يُنظر:
القنوبي، حكم الإفرازات الخارجة من قبل المرأة (فتوى خطية معتمدة بحوزة الكاتب نسخة منها) ص 2.
الفيومي. المصباح المنير، باب الواو مع الدال وما يثلثهما.
(5) ـ على الرأي الصحيح المعتمص عند الشيخين - حفظهما الله -؛ لدلالة السنة الصحيحة على ذلك، وسيأتي ذكره
لاحقا في باب الغسل.