المعتمد في فقه الصلاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٨٠

خَاتِمَةٌ

وإليكَ مَا قالَه النُّورُ السَّالميُّ - رَحِمَهُ الله- فاحفظها واشدُدْ بما يدًا):

وَإِنْ يَكُ اللُّبَاسُ مِمَّا طَهُرَا

كَشَرَرٍ يَطِيرُ

مُغْتَسل

أَوْ مِنْ دَمٍ مُجْتَلَ

***

***

فَلا يَضُرُّ نَجَسٌ إِنْ لَمْ يُرَى

أَوْ مَا أَتَى بِهِ الذَّبَابُ فَسَلِ

كَانَ عَلَى عَلَيْلٍ

***

وَكُلُّ ذَا وَنَحْوُهُ أَبِيحَا لِرَفْعِ مَا مِنْ ضَرَرٍ أُتِيْحَا

أ-

فَصْلٌ في نجَاسَاتِ أُخْرَى

الخنزير: بجميع أجزائه على المعتمد (2)؛ لقوله تعالى في وصف

الخنزير: فَإِنَّهُ رِجْسٌ - الأنعام: 145.

ب الكلبُ: لقوله: "إذا وَلَغَ الكلب في إناء أحدكم فَلْيُهْرِقُهُ وليغسله سبع

مرات، أولاهُنَّ وأخراهُنَّ بالتراب"

كلُّ ذي ناب مِن الرِّباعِ ومخلب مِنَ الطَّيرِ: ودليل نجاستِها) قوله: أكل كلّ ذي ناب مِنَ السِّباع، ومخلب منَ الطَّيرِ حرام (5).

(1) ـ السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 27.

(2) ـ يُنظر:

(3)

الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات والنذور الكتاب الخامس) ص 358، 423. السالمي، مشارق أنوار العقول ص 151 - 152.

- الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 155.

(4) ـ اليحمدي، حمد بن هلال. فقه العبادات، ج 1 ص 36. (5) - الربيع، باب: أدب الطعام والشراب، رقم الحديث 390.