المعتمد في فقه الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٨٠خَاتِمَةٌ
وإليكَ مَا قالَه النُّورُ السَّالميُّ - رَحِمَهُ الله- فاحفظها واشدُدْ بما يدًا):
وَإِنْ يَكُ اللُّبَاسُ مِمَّا طَهُرَا
كَشَرَرٍ يَطِيرُ
مُغْتَسل
أَوْ مِنْ دَمٍ مُجْتَلَ
***
***
فَلا يَضُرُّ نَجَسٌ إِنْ لَمْ يُرَى
أَوْ مَا أَتَى بِهِ الذَّبَابُ فَسَلِ
كَانَ عَلَى عَلَيْلٍ
***
وَكُلُّ ذَا وَنَحْوُهُ أَبِيحَا لِرَفْعِ مَا مِنْ ضَرَرٍ أُتِيْحَا
أ-
فَصْلٌ في نجَاسَاتِ أُخْرَى
الخنزير: بجميع أجزائه على المعتمد (2)؛ لقوله تعالى في وصف
الخنزير: فَإِنَّهُ رِجْسٌ - الأنعام: 145.
ب الكلبُ: لقوله: "إذا وَلَغَ الكلب في إناء أحدكم فَلْيُهْرِقُهُ وليغسله سبع
مرات، أولاهُنَّ وأخراهُنَّ بالتراب"
كلُّ ذي ناب مِن الرِّباعِ ومخلب مِنَ الطَّيرِ: ودليل نجاستِها) قوله: أكل كلّ ذي ناب مِنَ السِّباع، ومخلب منَ الطَّيرِ حرام (5).
(1) ـ السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 27.
(2) ـ يُنظر:
(3)
الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات والنذور الكتاب الخامس) ص 358، 423. السالمي، مشارق أنوار العقول ص 151 - 152.
- الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 155.
(4) ـ اليحمدي، حمد بن هلال. فقه العبادات، ج 1 ص 36. (5) - الربيع، باب: أدب الطعام والشراب، رقم الحديث 390.