المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٤٩المعتصم
الات
ويُسَمَّى
المعتمد في فقه الصياد والركاة
149
ب الاسْتِمْنَاءِ: أَي اسْتِدْعَاءُ خُرُوجِ المني عَنْ طَرِيقِ العَبَثِ أَوِ التَّشَرِّي والتَّفَكْرِ، "العَادَةَ السِّريَّةَ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزِ بِحَالِ مِنَ الأَحْوَالِ (1)، ونَاقِضٌ للصِّيَامِ لَمَنِ اقْتَرَفَهُ فَمَارَ صَومِهِ بَلْ هُوَ مُوجِبْ
للقَضَاءِ وَلِلْكَفَّارَةِ المُغَلَّظَةِ، وَاللَّهُ يَقْبَلُ تَوَبَةَ العَبْدِ إِذَا آبَ
وأناب (2).
مَسْأَلَةٌ: مَنْ نَامَ في نَهَارِ الصِّيَامِ فَاحْتَلَمَ في نومه فَعَلَيهِ الْمُبَادَرَةُ بِالاغْتِسَالِ فَوْرَ
مَا يَنْتَبهُ، ولَيْسَ عَلَيهِ قَضَاء ولا تَكْفير، والحَمْدُ لله (3).
القنوبي، السيف الحاد ص 99.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 6 رمضان 1430 هـ، يوافقه 2009/ 08/27 م.
(1) - تَنْبِيَّةٌ مُهم: نعم الاستمناء غير جائز بحال من الأحوال، ومن فعله فهو معتد ومتعد؛ قَالَ تَعَالَى: وَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ} المعارج: 29 - 31، والاستمناء شيء غير الزوجة وملك اليمين فمن فعله استحق أن يوصف بأنه غير حافظ لفرجه، وأنه ملوم بفعله، ومعتد لأمر ربه.
وقد أبعد عن الصواب من أجاز الاستمناء لأجل كسر الشهوة خوفا من الفتنة؛ فهذا إرشاد دون إرشاد النبوة وهدي بخلاف هدي محمد؛ ففي حديث جليل يرويه ابن مسعود ه يرشد فيه النبي معشر الشباب بقوله: "يا مَعْشَرَ الشَّبَاب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاء"، ولم يرشد من كان في ميعة الشباب وقوة الفتوة وقد خاف على نفسه الفساد أن يلجأ إلى الاستمناء بل أرشدهم إلى ما يكسر هذه الشهوة وهو الزواج أو الصيام، أضف إلى هذا ما يحدثه الاستمناء من أمراض نفسية وعقلية وجسدية قد اتفق عليها الأطباء المختلفون، والله المستعان. يُنظر:
(2) - يُنظر:
الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 23 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/9 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 شعبان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/19 م.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 338، 348.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 261.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 206.
القتُولِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 1 رمضان 1430 هـ، يوافقه 2009/ 8/22 م
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 84.
(3) - يُنظر: