المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

المعتصم

ي

المعتوب في فقه الصياة والكانة

أَمَّا إِنْ كَانَ لأَجْلِ ارْتِكَابِ الْخُطُورِ كَمَا يَقْصِدُ البَعْضُ فَكَلا وَأَلْفُ كَلَّا؛ لِأَنَّ المُسْلِمَ يَكُفُّ عَنِ المَعْصِيَةِ لأَنَّ اللهَ العَظِيمَ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُحَرِّمَ مَعْصِيَةً فِي النَّهَارِ ويُبِيحَهَا فِي اللَّيلِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَحْظُر خَبِينًا فِي رَمَضَانَ ويُبِيحَهُ فِي غَيرِ رَمَضَانَ، ورَبُّ اللَّيلِ والنَّهَارِ وَاحِدٌ كَمَا أَنَّ رَبَّ رَمَضَانَ هُوَ رَبُّ شَعْبَانَ وَشَوَّالٍ وَرَبُّ سَائِرِ

الشهور.

فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَجْتَنِبُونَ المَعَاصِي فِي كَمَارِ الصَّيَامِ فَإِذَا مَا وَلَّى قَالَ: "هَاتِهَا يَا ساقي"، فَارْتَكَبَ المحفُورَ وجَاهَرَ بِالفُجُورِ، ولَيْسَ هَذَا دَيْدَنَ الْمُؤْمِن وَشَأْنَهُ أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَخَافُ رَمَضَانَ ولا يَعْبُدُ نَهَارَهُ، ولَكنْ يَخَافُ اللهُ ويَعْبُدُ اللَّه، واللهُ حَيٌّ لا يموتُ، نَعُوذُ بالله من الخذلان ومِنْ حَبَائِل الشَّيْطَان (1).

فَتَاوَى مُختَارَةٌ

السُّؤَالُ الأَوَّلُ هَلْ يَجُوزُ الغَنَاءُ فِي رَمَضَانَ؟

الجَوَابُ الغِنَاء في رَمَضَانَ وغَيرِهِ حَرَامٌ؛ لأَنَّهُ رُقْيَةُ الزِّنَا ومِرْمَارُ الشَّيْطَانِ، والله

(2)

أعْلَمُ (2).

ہے

السُّؤَالُ النَّاني / عَرَفْنَا بِأَنَّ الإِسْبَالَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ، فَمَا حُكْمُ صَوْمِ وَحَجِّ مَنْ يُسْبِلُ

مُتَعَمِّدًا؟

الجَوَابُ أمَّا الصَّيَامُ فَإِنْ كَانَ الصَّائِمُ مُصِرًّا عَلَى الإِسْبَالِ فِي صِيَامِهِ فَلَا رَيْبَ أَنَّ صيَامَهُ باطل، لإصراره عَلَى كَبِيرَة الْنَاء الصّوم، وأمَّا الحَج فَمَنْ أَسْبَلَ فِي إِحْرَامِهِ فَعَلَيهِ

دَم، والله أَعْلَمُ (3).

-

(1) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 314.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 28 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/29 م.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. الفتاوى ج 1 ص 337.

(3) - الخَليلَيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. الفتاوى ج 1 ص 337.