المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

156

اثْنَان:

المعلممر

وفقد الصيام والزكاة في فقه الصيام والية

المعتصم في فقه الصيام

السُّؤَالُ الثَّالثُ مَاذَا عَلَى مَنْ قَصَّرَ لِحْيَتَهُ فَارَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟

الْجَوَابُ مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيْدَ صِيَامَ يَومِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ). فَصْلٌ

في مَسَائِلَ وَتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ

المسألة الأولى: يخرُجُ بِقَيْدِ "إدْحَالُ في القَاعِدَةِ الأُولى إِدْحَالُ دَاخِل أَمْرَان

أَوَّلاً ما لا يمكنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ: مِمَّا يَلِجُ إِلى الجَوفِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ، كَمَا لَوْ دَخَلَتْ ذُبَابَةٌ في الخَلْقِ، أَوْ وَصَلَ إلى الجَوْفِ غُبَارٌ أو دَقِيقٌ أَو دَمٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ، فَهَذَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ فِي الشَّرْعِ ولا يَنْقُضُ الصِّيَامَ، عَمَلاً بِالقَاعِدَة الفِقْهِيَّةِ " الشَّيْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ، وَصَدَقَ القَائِلُ: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَهَا الطلاق: 7

ثانيا / النِّسْيَانُ: فَلا شَيْءٍ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَلَى الصَّحِيحِ الرَّاحِحِ؛ لِدَلالَةِ حَدِيثِ " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، يَقُولُ الشَّيْخُ الخَلِيلِيُّ -رَعَاهُ الله -: " هَذَا هُوَ القَولُ المُعَوَّلُ عَلَيْهِ).

(3)

(1) - الخليليُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَد. الفتاوى ج 1 ص 338.

(2) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 341، 343.

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة 4 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/16 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 4 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/5 م. الغاربي، محمد بن راشد. "جلسة "إفتاء" بتاريخ: 13 شعبان 1423 هـ. الصوافي، إبراهيم بن ناصر كل ما يهمك عن رمضان. مادة سمعية مطبوعة" ص 10. ابن المنذر، الإجماع ص 16.

(3) - مسلم، باب: أَكْلُ النَّاسِي وَشُرِّبُهُ وَجمَاعُهُ لا يُفْطِرُ، رقم الحديث 1952.

(4) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة 2 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/18 م.

،