المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٦٤164
المعلمم
الصباح والز في صفة الصلاة والزكاة
Wellies & maigall
-
وقَدْ قَسَّمَ شَيحْنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ القَنُّويُّ - حَفِظَهُ اللَّهُ المُرَضَ إِلى ثَلَاثَة
أقسام تبعا للمشقة والحكم الشرعي:
القِسْمُ الأَوَّلُ: مَرَضٌ يَضُرُّ بِصَاحِبِهِ = يُحِبُّ الْفِطْرُ
القِسْمُ الثَّاني: مَرَضٌ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبه = يُنْدَبُ الفَطْرُ
القسْمُ الثَّالثُ: مَرَضٌ خَفِيفٌ غَيْرُ مُضِرٍّ وَلا شَاقٌ = يَحْرُمُ الفطرُ (). وعَلَيهِ فَإِنَّ العِلَّةَ الَّتِي تُوجِبُ عَلَى الْمُكَلِّفِ الإِفْطَارَ هِيَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلى حُدُوثِ هَذَا الْمَرَضِ الشَّدِيدِ أو زِيَادَتِهِ أو تَأْخُرِ الشَّفَاءِ مِنْهُ، أَو المَرَضُ الذي يَتَعَبُ فِيهِ المَرِيضُ بِسَبَبٍ أَنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْكُلَ كِفَايَتَهُ بِاللَّيلِ حَتى يَتَمَكَّنَ مِنَ الصَّيَام نهارًا)، وهَذَا كُلُّهُ يَحدّدُهُ الطَّبِيبُ الأَمِينُ ولَو كَانَ غَيْرَ مُسْلِم على الصحيح عندَ العلامتين الخليليِّ والقَنُّوبي حَفِظَهُمُ اللهُ؛ بدليل أَنَّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَحْبه وسَلَّمَ اتَّخَذَ دَليلاً كَافِرًا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُرَيقِط - عِندَما خَرَجَ مِنْ مكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ إِلى المدينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وهَذَا كُلُّهُ إِن اطْمَأَنَّتِ النَّفْس لصدق قوله وصحة خبره، ولَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَيُّ شَكٍّ أو
ريب (3).
(1) - ينظر:
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقةُ: 3 رمضان 1430 هـ، يوافقه 24/ 8/ 2009 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " حلقة: 8 شوال 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/21 م.
(2) يُنظر:
(3) - يُنظر:
الخليلى، الفتاوى ج 1 ص 319.
الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 252.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 27 شعبان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/3 م.
الخليلي، فتاوى طبية/ فصلُ أحكام صيام المريض.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 249.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول، ص 54.