المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

ي عن المعتدى في فن الصيام ب في ولي

170

وَفَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّ العَاقِلَ الأمينَ طَبيبُ نَفْسه يستفتي نفْسَه بنفسه فيُدرك

"

14

ما يَتَحَمَّلُهُ ومَا لا يَتَحَمَّلُهُ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ بَلِ الْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ، بَصِيرَةٌ) وَلَوْ

أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ام القيامة: 14 - 15.

حِينَهَا يجبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الفِطْرُ في الحَالِ وَالْقَضَاءُ فِي المَالِ مَا دَامَ قَادِرًا

عَلَى القَضَاءِ؛ قَالَ تَعَالَى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

أيام أخر) البقرة: 184 (1)

ج- الحامِلُ والمُرْضِعُ:

الأصل في الحامل والمرضع أنْ تَكُونَا قَادِرَتَينِ عَلَى الصِّيَامِ، لَكِنْ إِنْ خَافَنَا عَلَى نَفْسَيهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا مِنَ الصَّيامِ أو قَرَّرَ الطَّبِيبُ الأَمِينُ ضَرَرَ الصَّيَامِ عَلَى الْجَنِينِ أَوْ عَلَى الرَّضِيْع أو عَلَى المرأة نَفْسِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الفِطْرُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ؛ لأَنها بَمَنزِلَةِ المَرِيضِ لا سِيَّمَا إِنْ تَعَلَّقَ الضَّرَرُ بِحَقِّ الغَيرِ، وَمِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ أَنْ " لا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ"، وهَكَذَا فَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلى إِيقَاعِ الضَّرَرِ

أو الحَرَج أو المَفْسَدَةِ عَلَى المُكلَّف أو غَيرِ الْمُكَلِّفِ فَإِنَّهُ يُرفَعُ ويُزَالُ (2). قاعدة تبني بها آثار (3)

وَجَاءَ لَا ضُرَّ ولا ضرارا

(1) - يُنظر:

(2) - ينظر:

***

قَاعِدَةٌ

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 2 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/17 م.

11

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 11 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/23 م. الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقةُ: 7 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه 2006/ 6/4 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 7 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/13 م.

الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقةُ: 1 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/25 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 3 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/27 م (2) - السالمي، عبد هم بن حميد، جوهر النظام ج 1 ص 113.

-