المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٦٦177
(1) - يُنظر:
stelling maisall
المعتمد
المعلم من
في فقه الصيام والزكاة في صفة الصيام والزكاة
واختَلَفُوا فِي وُجُوبِ الفِدْيَةِ عَلَى الحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ أَفْطَرَنَا مَعَ كَوْها
أَحْوَطَ بِلا خِلاف، والمُعْتَصَصُ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبِيِّ حَفِظَهُمُ لا فَدْيَةٌ ولا إِطْعَامَ عَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِلَّا وَاجِبَ القَضَاءِ قِيَاسًا
الله - له - أنَّ
عَلَى المَرِيضِ، والحَمْدُ للهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ (1).
د - المكْرَهُ:
هُوَ الْمُكْرَهُ عَلَى الإِفْطَارِ إِكْرَاهَا مُلْحِنَّا بِحَيْثُ إِنْ لَمْ يُفْطِرْ أَوْقَعَ بِهِ الْمُكْرِهُ مَا لا يُطِيقُهُ مِنْ مَكْرُوهِ وَضُرٍّ بَالِغِ كقَتْلٍ أو ضَرْبٍ أو بَتْرِ جَارِحَةٍ مِنْ جوارحه، فالوَاجِبُ عَلَيْهِ هُنَا أَنْ يُنْقذَ نَفْسَهُ بِالشَّرْبِ أَو يُنقذَ نَفْسَهُ بتَنَاوُل الطَّعَامِ وَلَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا القَضَاءُ؛ قَالَ تَعَالَى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مطمن النحل: 106، وفي الحَدِيثِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ " عَنْ أُمَّتِي الخطا والنَّسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْه (2).
الخليلي، الفتاوي ج 1 ص 330، 331.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 249.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 30 شعبان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/26 م.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول ص 54.
القتُوْبِيُّ، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الخامس ص 45.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 199.
القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة "أ" ص 71). القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 8 شوال 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/21 م.
المعمري، من فقه الصيام ج 2 مادة سمعية، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 110 - 111.
(2) ـ ابن ماجه بَاب طَلاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي، رقم الحديث 2033.
حَدِيْثٌ حَسَنٌ بمجْمُوعِ طُرُقِهِ" كذا قال عنه شيخنا محدث العصر سعيد بن مبروك القنوبي -متعنا الله بحياته-.
يُنظر: مجلة المعالم العدد الخامس ص 50.