المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٦٨168
mateal
المعتوب في فقه الصماء والركة وسال
في فقه الصياح والزكاة
تنبيه: عَلَى مَنْ أَفْطَرَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ لأَيِّ عُذْرِ كَانَ أَنْ يَقْصِدَ فِي
قَضَائِهِ الزَّمَنَ العَارِيَ مِنَ العَوَارِضِ أو الموَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ كَيَومِ العِيْدِ الْحَرَّمِ صَومُهُ، وكَذَا عَلَى المرأة التي تُرِيدُ أَنْ تَقْضِيَ مَا عَلَيْهَا أَنْ تَقْصِدَ الأَيَّامَ الَّتِي لَا يَتَعَلَّلُها الحيض أو النفاس أو أَيُّ عَارِض شَرْعِي، والله أَعْلَمُ).
أ- المريضُ الْمُؤْمِنُ:
فَصْلٌ
فيمن يجبُ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ والإِطْعَامُ
هُوَ المريضُ الذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الصَّيَامِ في الحَالِ ولا يُرْجَى بُرْؤُهُ في المآل - حَسَبَ الظَّاهِرِ طَبْعًا - فَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الأَدَاءَ وَلَا القَضَاءَ وَلَوْ مُتَفَرِّقًا إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مُتَتَابِعًا، فَالوَاجِبُ فِي حَقِّهِ الإِفْطَارُ، والإِطْعَامُ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِقْدَارَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ أو وَجْبَةٌ وَاحِدَةً وَكَفَى (2)، وسَيَأْتِي بَيَانُهُ فَانْظُرْيَ وَلَا تُعْجِلْني (3).
(1)
- الخَيْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. الفتاوى ج 1 ص 354.
(2) ـ هذا هو الصحيح الراجح عند الشيخين كما تجد بيانه في كتابنا "المُعْتَمَصُ في فقه الكفَّارَات"، والله الموفق.
(3) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 328.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 7 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/1 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 10 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/22 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقه: 26 شوال 1429 هـ، يوافقه 2008/ 10/10 م.