المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٧٢172
المعتب
المعتمر
في في فقه الصيام والزكاة وفيات عالي الصيام والزكاة
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مِنَ المَعْلُومِ أنَّ الموجِبَ لِإِطْعَامِ المَسْكِينِ هُوَ عَدَمُ الْقُدْرة عَلَى صِيَامٍ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ فَلا يَصِحُ تَقْدِيمُ الإِحْرَاجِ عَلَى المُوجب؛ لأَنَّ المُسَبَّبَ لا يَتَقَدَّمُ عَلَى سَبَبِهِ، وذَلِكَ كَأَنْ يُطْعِمَ العَاجِرُ عَنْ صِيَامٍ جَمِيعِ جميع أيام الشهر في بِدَايَةِ الشَّهْرِ والصَّوَابُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ فِي آخِرِهِ، أَو يُطْعِمَ عَنْ عِدَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مُضِيِّهَا، أو يُطْعِمَ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ بَعْدَ أَيَّامِهِ المعْدُودَاتِ، والله بكُلِّ.
،
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: لا مَانِعَ مِنْ إِعْطَاءِ المَسْكِينِ الْوَاحِدِ فِدْيَةَ أَيَّامٍ مُتَعَدِّدَة، أو فديَةَ الشَّهْرِ كُلَّه فَيُعْطِيهِ عَنْ ثَلاثِينَ أو تِسْعَةِ وَعِشْرِينَ يَومًا بِعَدَدِ أَيَّامٍ الشَّهْرِ، ولا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْطِيَهُ لَثَلاثِينَ أَوْ تِسْعَةِ وعِشْرِينَ مِسْكِينًا، فَيَكْفِ إِخْرَاجُهَا وَلَوْ لِشَخص واحد مَا لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ حَدِّ الفَقْرِ إِلى حَدِّ الغِنى؛ وذَلكَ لما عَلِمْتَهُ مِنْ تَعَدُّدِ المُوجِبِ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعِ بِعَدَدِ الأَيَّامِ، فَكُلُّ يَومٍ مِنْ رَمَضَانَ
فَرِيضَةً مستقلة
(1) - يُنظر:
6
،
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 21 ذو الحجة 1430 هـ، 6/ 12/ 2009 م. القنوبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ" الذكر " حلقة: 6 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/22 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 7 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/2 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 3 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/27 م.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 287. الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 10 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/25 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 16 شعبان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/10 م. التنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 205. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 4 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/10 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذِّكْرِ" حلقه 3 رمضان 1429 هـ، يوافقه 4/ 2008/9 م.