المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

شهر

19

بخونه.

وهَذَا الرَّايُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَهُ أَيْضًا شَيْخُنا الغَارِبِيُّ -حفظه الله تعالى- في بَعْض

أمَّا العَلَامَةُ القَنُّونِيُّ - حَفَظَهُ اللَّهُ - فَقَدْ رَأَى عَدَمَ اشْتِرَاطِ التَّتَابِعِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بغض النظرِ عَنْ وُجوبِهِ أو عَدَمِهِ؛ لأَنَّ جَمِيعَ مَا رُوِيَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ما يَشْتَرِطُ التتابع أو يجيزُ التَّفْرِيْقَ لَم يَثْبَت عَنهُ صلى الله عليه وسلم والرُّجُوعُ إِلى الأَصْلِ يَقْتَضِي بَرَاءَةَ الذَّمَّةِ مِنَ الاشتراط (2).

والحَاصِلُ أَنَّ فِي المَسْأَلَةِ كَمَا يُقَالُ - إِطَالَةً لا تَتَّسِعُ لَهَا هَذِهِ الْعُجَالَةُ، وَلِكُلِّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وأَدلَّةٌ هُوَ آخِدٌ بَهَا، فَمَنْ عَمِلَ بِأَيِّ الرَّأْيَينِ فَلَا يُعَنَّفُ أَو يُشَدَّدُ عَلَيْهِ لا سيَّمَا إِنْ رَكِبَتِ المَرْءَ ضَرُورَةٌ، إِلا أَنَّ القَدْرَ الْمُتَفَقَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجَمِيْعَ أَنَّ مَنْ تَابَعَ الخلافِ، وَكَانَ فِي مَنْطِقَةِ الأَمَانِ والسَّلامِ، والسَّلَامَةُ فِي الدِّينِ لَا يَعْدِلُهَا

فَقَدْ خَرَجَ مِنَ شَيْءٌ، فالتَّتَابِعُ فِي القَضَاءِ أَسْلَمُ وأَحْزَمُ .. ف:

شمر وكُن في أمور الدِّينِ مُجتهدا

فَإِني:

(1) ـ الغاربي،

***

غير

وَلَا تَكُنْ مِثْلَ قيد فانقادا

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه 20 ربيع الثاني 1429 هـ، يوافقه 2008/ 04/27 م.

ب، محمد بن راشد حكم التتابع في قضاء شهر رمضان ص 3 - 13.

(2) - يلخص العلامة القنوبي -حفظه الله -.

وجهة نظره قائلا: "أما ما استدل به القائلون بشرطية التتابع من:

ك الأحاديث التي تُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لم يثبت عندي. والقراءة الشاذة لا يمكن الاحتجاج بها في هذه القضية لأمر يطول ذكره.

والقياس الذي ذكروه ليس بصحيح عندي". يُنظر:

القنوبي، اتصال هاتفي، مساء الخميس تاريخ: 20 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق 2012/ 5/10 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 201.

القنوي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. مذكرة خاصة "ب" ص 7).

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ / يوافقه.2003 م. (مذكرة خاصة ص 45). القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 26 ربيع الثاني 1428 هـ، يوافقه 2007/ 05/13 م.