المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٩٢192
المعتمير
في فقه الصيام والزكاة الوحيد الي اعلي فقه الصيام
عليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وَهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ صِيَامٍ وَاحِبٍ عَلَى الإِنْسَانِ .. يَسْمَلُ صَوْمَ رَمَضَانَ ويَسْمَلُ التَّدْرَ والكَفَّارَات عَلَى الرأي الصحيح)
وطَرِيقَةُ الصَّوْمِ: أَنْ يَصُوْمَ وَرَثَتُهُ عَنْهُ بِحَسَبِ نَصِيْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْإِرْثِ، ويَكُونُ صِيَامُهُمْ مُتَتَابِعًا، بِحَيْثُ يُفْطِرُ الأَوَّلُ وَيَصُوْمُ الثَّانِيَ بَعْدَهُ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيْرِ القطاع في الصيام، ويُفَضَّلُ تَقْدِيمُ المَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الصَّيَامِ؛ وذَلِكَ لما يَعْرِضُ للنِّسَاء مِنْ مَوَانِعَ وأَعْذَارٍ شَرْعِيَّةٍ تَمَنَعُهَا مِنَ الصَّيَامِ إِلا إِذَا تَبَرَّعَ أَحَدُهُمْ أَو بَعْضُهُمْ بِالصَّيَامِ عَنِ الْجَمِيعِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمَلُوا.
فَتْوَى
السُّوَالُ امْرَأَةٌ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ الْمُبَارَك وَهِيَ تَفَسَاءُ فَتُوُفِّيَتْ فيهِ، فَهَلْ
عَلَى وَرَثَتِهَا شَيْءٌ؟
(1) - يُنظر:
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ "، حلقةُ: 8 شوال 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/23 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/22 م.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 9 شعبان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/5 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 8 شوال 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/21 م.
(1) - بناءً على القول باشتراط التتابع في القضاء، وهو الأحوط. يُنظر: الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 23 جمادى الثانية 1423 هـ - يوافقه 2002/ 9/1 م.
(3) - يُنظر:
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الخامس ص 17.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 323.
الخليلي، الفتاوى ج 4 (فتاوى: الوقف والوصية) ص 73.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 283.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 27 شوال 1424 هـ، يوافقه 2003/ 12/21 م. التنوي، دروس صيف 1425 هـ / يوافقه 2004 م. (مذكرة خاصة ص 16).
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 110.