المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠المعتدي في فقه الصياة والوكالة
فَصْلٌ فِي صِيَامِ النَّدْرِ
المعتمر
في فقه الصيام والزكاة
النَّدْرُ في الشَّرْعِ: هُوَ التِرَامُ قُرْبَة غَيرِ لازِمَةٍ في أَصْلِ الشَّرْعِ بِلَفظ يُؤَكِّدُ ذَلكَ، كان يَقُولَ المُسْلِمُ: الله عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَومًا، وذَلِكَ عَادَةً عِنْدَ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أو دَفع
نقْمَة ـمَة (1).
(2)
و " كَفَّارَةُ النَّذْرِ [لمن حَنَتَ وتَرَكَ الوَفَاءَ بِنَدْرِهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ (2) كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ، فَارْجِعْ إلى المُعْتَمَد فِي فِقْهِ الكَفَّارَاتِ تَجِدْ فِي بَابِ النَّدْرِ" مِنَ التَّنْبِيهَاتِ والفَوائِدِ مَا لَا غِنى عنهُ لطَالِبِ عِلْمٍ وعَمَلٍ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
بلنا العنكبوت: 69.
فَائِدَةٌ: صِيَامُ النَّدْرِ كصِيَامِ رَمَضَانَ لمن عَجِزَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ عَجْزِهُ عَجْزًا مَوقُوتًا فإِلى أَنْ يَنتَفِيَ ثُمَّ عَلَيهِ الصَّيَامُ، وإِنْ كَانَ عَجْزًا مُسْتَمِرًّا فَلْيُطِعِمْ مِسْكِينًا مَكَانَ كُلِّ يَومٍ، والله أعلم.
القنوبي، اتصال هاتفي مسجل ليلة الجمعة تاريخ: 20 ذي الحجة 1430 هـ الموافق 19/ 12 / 2008 م.
(1) ـ مصلح،
فقه العبادات ج 2 ص 207.
(2) - مسلم باب في كفارة النذر، رقم الحديث 1647.
(3) - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. الفتاوى ج 1 326.