المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

المعلممن

المعتمد في فقه الصاء والزكاة

219

المَسْأَلَةُ الثالثَةُ: صِيَامُ النَّفْلِ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا بِإِذْنِ الرُّوْجِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا؛ لِقُبُوتِ ذَلِكَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ المُرَاعَاةً خُقُوقِ الرُّوحِ وَمَا يَرَاهُ صَاحِبُ القِوَامَةِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ومَصْلَحَة أَهله وبَنيه.

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرٍ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنه (1)

ومِنْ تَمَامِ المَوَدَّةِ وكَمَالِ التَّرَاحُمِ بَيْنَهُمَا أَنْ تَسْتَشِيرَهُ - أَيضًا - فِي وَقْتِ صِيَامٍ مَا عَلَيْهَا مِنْ قَضَاءِ فَرْضِ، أَو أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا مِنْ صِيَامِ سِتْرٍ وتَكْفِيرِ، وَمَنْ أَصْدَقُ حديثًا مِمَّنْ قَالَ: وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً - الروم: 21 (2).

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 334.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 28 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/23 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 180.

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 8 شوال 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/21 م.

) - الترمذي، بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، رقم الحديث 713.:

(2) - يُنظر:

6

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 20 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/24 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 29 ذو الحجة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 3/2 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 3 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/7 م.