المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

220

Maisall

المعتمصر

في فقه الصيام والزكاة في فقه الصيام والركة

خَاتِمَةٌ

في أَيَّامٍ لَمْ يَثْبُتْ تَخْصِيْصُ صِيَامِهَا

تَعَلَّمْ أيُّها التلميذُ النَّجِيبُ، خَتَمَ اللهُ بالصَّالِحَاتِ أَعْمَالِي وأَعْمَالَكَ أَنَّ الصِّيَامَ خَيْرٌ مَوضُوعٌ، مَنْ شَاءَ فَلْيُقْلِلَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكَثِرْ، وَالْأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مَعَكَ مِّمَّا ثَبَتَ فَضْلُ صِيَامِهِ وجَزِيلُ نَوالِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولَكِنْ لَا يُمْنَعُ العَبْدُ مِنَ التَّقَرُّب إلى الرَّبِّ بالصَّيَامِ في أَيِّ يَومٍ مِنْ أَيَّامِ العَامِ) بِشَرطِ أَنْ لا يَعْتَقِدَ صَائمُهَا أَفَهَا سُنَّةٌ. النَّبيِّ، أو أَنَّ فِيهَا مِيزَةً لم يَسْبِقْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا، وَقَدْ سَبَقَ هُوَ إِليهَا، فَهُنَا مَوضِعُ الخَلَلِ ومَوْطِنُ الزَّلَلِ، فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرِ، وقَدْ عَلِمْتَ أَيُّها المُقْتَدِي البَصِيرُ أنَّ خَيرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مَحَمد صلى الله عليه وسلم

—

وقَدْ ذَكَرْنَا خِلالَ فُصُولِ هَذَا البَابِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى بَعضَ الأَيَّامِ الَّتِي لَم يَثبُتْ فِي صَيَامِهَا حُصُوصِيَّةٌ وفَضْلٌ زَائِدٌ عَلَى غَيْرِهَا، وهَا نَحْنُ هُنَا نَجْمِلُهَا جَميعًا مَا ذُكِرَ مِنْهَا هُنَاكَ وَمَا لَمْ يُذْكَرْ، فَافْهَمْ كَلَامِي وَاسْتَمِعْ مَقَالِي:

أ- صِيَامُ رأسِ السَّنة (3).

(1) - استثناء: يستثنى من أيام العام كما هو معلوم - الأيام التي ثبت النهي عن صيامها تحريما كالعيدين ويوم الشك، فصائمها مأزور لا مأجور، أو كراهة كأيام التشريق؛ إذ الله يعبد بالمحبوب لا بالمكروه كما سيأتي بعون الل الله -

(2) - يُنظر:

(3) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر" حلقة: 27 ذو الحجة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 2/6 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 12 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/16 م. وبي، قُرة العينين ص 134.

القنوبي، "جواب مطوّل: مطبوع ومتداول لدى الكاتب نسخة منه ص 38.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 27 ذو الحجة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 2/6 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 181.