المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

224

المعتصم في

ح صِيَامُ يَوْمِ النَّيْرُوز).

في فقه الصياة والزكاة في معه الحياة والكرة

ط صِيَامُ آخِرِ يَومٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ (2).

ي كفَّارَةُ العُشور (3).

القتُويُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 8 شوال 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/23 م.

الله

(1) - يَوْمِ النَّيْرُوز: هُوَ أَوَّل يوم من أيام السنة الشَّمْسِيَّة، كما أن غرة المحرم هو أول يوم في السنة القمرية، ويوم النيروز ويَوْمِ الْمِهْرَجَانِ هما اليومان اللذان وجد الرسول أهل الجاهلية يلعبون فيهما حينما قَدِمَ الْمَدِينَةَ المنورة، فأبدلهم عنهما بيومي الفطر والأضحى، ونما روي في صومه صوموا يوم النيروز خلافا على المشركين ولكم عندي صيام

سنتين"، "وهي رواية باطلة كما يقول شيخنا العلامة القنوبي -حفظه الله -. يُنظر:

القتُوْبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 8 شوال 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/23 م.

(2) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 181.

(3)

وهي في حق من فرط في كثير من الأمور في حياته مما لا يعلمه ولا ايذكره، فإنَّه يُكفّر كفارة واحدة كصيام شهرين متتابعين وتكفيه عن جميع ما فرط فيه هكذا قيل، ولكن هذه الكفارة ليس لها دليلٌ من كتاب الله ولا من سُنَّة - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن قال بها بعض أهل العلم. يُنظر:

النبي

الخليْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 18 جمادى الثانية 1424 هـ، يوافقه 2003/ 8/17 م.

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 3 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/27 م.