المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

226

المعتوب في فن الحياة فقه وا

صَلَّى بِالنَّاسِ يَومَ العِيدِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَينِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ الله عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فَطَّرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَيَوْمُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ يُسككُمْ) فَصْلٌ فِي صِيَامٍ يَومِ الشَّكْ

نفقة - أخي، رَفَعَ اللَّهُ عَنكَ كُلَّ رَيب وشك- أنْ يَومَ السَّكَ هُوَ اليَومُ الفلاحُونَ مِنْ شَهْرٍ شَعْبَانَ إِنْ لَمْ تَثْبت فِي اللَّيْلَةِ السَّابِقَةِ رُؤْيَةٌ لِلْهِلال؛ وسُمِّيَ يَومُ السَّكَ بذَا الاسْمِ لِلشَّكَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ رَمَضَانَ أَو هُو مِنْ شَعْبَانَ؟

-

أمَّا اليَومُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ فَهُو لَيْسَ بِيَومِ شَكٍّ كَمَا تَوَهَّمَ الْبَعْضُ؛ لأَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ يَقينًا لا شَكٍّ فيه (2).

وقد اختَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ صِيَامِ يَومِ الشَّكَ، وَالْمُعْتَصَصُ عِنْدَ الشَّيخَينِ - متَّعَهُمَا اللَّه بِالصَّحَّةِ والعَافِيةِ - أَنَّ صَيَامَهُ مَحَرَّم، وهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ ابْنِ بَرَكَةَ، وَهُوَ قَولُ الإِمَامِ السَّالمي - رَحِمَهُ الله - أيضًا، يَقُولُ العَلامَةُ الخَلِيْلِيُّ: ". بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ عَلَى الرَّاجح ")، ويَقُولُ العَلامَةُ القَنُّوبِيُّ: ". . فَالحَقُّ الحَقيقُ بِالقَبُول أَنْ صَيَامَ يَومِ الشَّلِّ حَرَامٌ ()، والدَّلِيلُ عَلَى اعْتمَادِ هَذَا الرَّأْي:

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/05 م.

(1) – الربيع، باب: النهي عن الصيام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 329.

"

(2) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 23 شعبان 1424 هـ،

يوافقه 2003/ 10/19 م.

(3) - المنتدى الأدبي، قراءات في فكر ابن بركة البهلوي، محاضرة لسماحة المفتي بعنوان:"ابن بركة والبحث العلمي"

ص 32 - 33.

(4) - يُنظر:

(5) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 247.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 25 شعبان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/10 م.

،

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقة: 16 شعبان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/10 م.