المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧المعتمد في فقه الصيام والزكاة
227
أ- قَولُ النَّبي آمِرًا: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه (1)، وقَولُهُ نَاهَيًا: " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ (2)، فَإِذَا لم تَثبت الرُّؤْيَةُ فَلَيسَ لأَحَد أَنْ يَصُوْمَ، وإِلا كَانَ مَخَالِفًا للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمفْهُومِ الحديث الأَوَّلِ وبمنطوق الحديث الثَّانِي.
(3)، فَمَنْ صَامَ
ب قَولُهُ نَاهِيًا: " لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ يَومَ الشَّكُ فَقَدْ تَقَدَّمَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ يَومٍ، وَهُوَ بِذَا قَدْ خَالَفَ المَأْمُورَ وارْتَكَبَ المَنْهِيَّ، واللَّهُ المُسْتَعَانُ.
ج قَولُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ "مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
د قَولُ الإِمَامِ جَابِرِ بْنِ زَيدِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَومِ الشَّكَ، وَهُوَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، وَيَومِ الفِطْرِ وَيَومِ الأَضْحَى، وقَالَ: "مَن صَامَها فَقَدْ قَارَفَ إِثْما (5).
(1) - يُنظر:
القتُوْيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِرُوْيَةِ الهلالِ ص 246. القنوبي، دروس صيف 2003 م الموافق 1424 هـ (مذكرة خاصة ص 56). القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 185 - 186. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر" حلقة: 23 شعبان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/19 م.
6
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 24 ذو القعدة 1429 هـ، يوافقه 2008/ 11/23 م ..
البخاري، باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، رقم الحديث 1776. مسلم، باب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤيَةِ الْهِلالِ، رقم الحديث 1810.
العيدين ويوم
رقم الحديث 327.
الشك، (1) - الربيع، باب: النهي عن الصيام يوم
(3)
(4)
مسلم، باب: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، رقم الحديث 1812.
- أبو داود بَاب كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكَ، رقم الحديث 1987.
(ه) - الربيع، باب النهي عن الصيام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 328