المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥المعلمين
المعتمد في فقه الصياة والكاة فيقتها
235
مَسْأَلَة: يُسْتَثنى مِنَ النَّهِي عَنْ إِفْرَادِ يَومِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ مَا إِذَا صَادَفَ يَومُ الجمعة يوم عرفة أو يومَ عَاشُوراءَ فَلا مَانِعَ حِينَئِذٍ مِن صِيَامِهِ مُنفَرِدًا عَلَى الْمُعْتَقَد عندَ الشَّيخَينِ الخَلِيلِيِّ والقنوبي - متَّعَنا الله بحياتهم؛ وذَلِكَ لَأَنْ صَائِمَهُ لَمْ يَقْصِدْ إِفْرَادَ يَومٍ الجمعة بالصِّيَامِ وإِنما قَصَدَ بِصِيَامِهِ يَومَ عَرَفَةَ أو يَومَ عَاشُورَاءَ، فَهُوَ بِفِعْلِهِ هَذَا مَحمُودٌ لا مَنْمُومٌ، وإِنَّ الله في أحْكَامه حكَمًا وشُؤُونًا (1).
فَائِدَةً): لم يثبت عن النَّبيِّ الله في شأن صيام يوم السبت أمرًا أو فيا شيء مخصُوص، وإِنَّمَا هُوَ كَسَائِرِ الأَيَّامِ لا بَأْسَ بِصَومِهِ أو تَرْكِهِ مَا لَم يَعْتَقِدْ صَاحِبُهُ أَنَّ فِي ذَلكَ قُرْآنَا نَاطقًا أو سُنَّةً مَاضِيَةً، واللَّهُ يَهدي سَبيلَ الرَّشَاد (2).
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 27 ذو الحجة 1425 هـ، يوافقه 2005/ 2/6 م. القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الخامس ص 12.
(1) - يُنظر:
(2)
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 190.
القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 8 شوال 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/23 م.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 256. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 8 ذو الحجة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 2/9 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 22 شوال 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/5 م. الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقه: 17 ذو الحجة 1427 هـ، يوافقه 2007/ 01/07 م. القنوبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 5 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/21 م.
- يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذكر "، حلقة: 15 شوال 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/28 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 191.