المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٥المعلمين
في فقه الصيام والزكاة
المعتصم في عقد الضياء والكاة ال
وأما الإِجماعُ: فَلِكَونِهِ لَمْ يُنقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ خِلافَ فِي فَرْضِيَّتِهِ فَضْلاً عَنْ مَشْرُوعيته، والحَمْدُ لله رَبِّ العالمينَ (1).
فَصْلٌ فِي حُكْمِ العِلْمِ بِصَيَامٍ رَمَضَانَ
مما تَقَدَّمَ مِنْ نُصُوصِ تُدْرِكُ - أيُّها الطَّالِبُ الموَاظِبُ - أَنَّ العِلْمَ بِصِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ وأَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ هَذَا الدِّينِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وعَلَى كُلِّ عَالِم بـ عارف بأَحْكَامه أبا أو أخا أو مُعلّمًا أو مُتَعَلِّما .. أنْ يُفَقِّهَ غَيْرَهُ بِهِ؛ فَهُوَ مِنَ الْفُرُوضِ المؤقتة التي يجبُ العِلْمُ بمَا قَبْلَ حُلُول وَقْتِهَا، وهُوَ أَيضًا - مما يُعْلَمُ مِنَ الدِّينِ بالضَّرُورَةِ ومما يحِبُّ عَلَى كُلِّ بَالِغِ عَاقِلِ أَنْ يَعتَقِدَهُ ويَعْمَلَ بِأَحْكَامِهِ حَتى يَعْبُدَ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنَ العِلْمِ وبَيِّنَة مِنْ فِقْهِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ (2) … فَإِنَّهُ:
***
ما عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ يَا فَتى أَفْضَلَ مِنْ فِقْهِ كَذَا الْقَوْلُ أَتَى
ولَفَقيْة وَاحِدٌ أَشَدُّ
أَشَدُّ فِي الْأَمْرِ عَلَى الشَّيْطَانِ
***
***
منْ أَلف أَلْفِ عَابد يُعَدُّ
يَدْرِي مَصَائِدَ العَدَى فَيَحْذَرَا
أَمَّا:
إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالعِلْمِ اللَّهِ عَامِلاً
***
***
كَهُ العَالِمُ بِالمعاني
وقُوعَهَا ويُخْبرَنْ بَهَا الوَرَى (3)
فأَنْتَ وإِيَّاهُ كـ"فَنْجَا" وغَيْلِهَا (4)
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 14 جمادى الثانية 1425 هـ، يوافقه 2004/ 8/1 م.
(2) - يُنظر: الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 14 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/26 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْرِ، حلقه 15 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/21 م.
(3) - السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام ج 4 ص 396.
(4) - فَنْجَا قرية عمانية معروفة من أعمال ولاية بدبد من المنطقة الداخلية والغيل: هو الماء الذي يجرى في الوادي، و"فنجا وغيلها" مثل عماني يضرب فيمَن لا يستفيد من ملكه أو ما يخصه وينتفع به الآخر؛ وسبب ذلك أن غيل فنجا