المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣معتمد
المعتمد في فقه الصياة والكاة
273
ومنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الترغيبُ القَوْليُّ والعَمَليُّ في الإنفاق في سبيل الله، ومن
ذلك ما رواه:
أ أَبو كَيْشَةَ الأَلمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا تَقَصَّ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَة (1)
ب-
ب ابنُ عَبَّاس عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ- قالَ: " اتَّقُوا النَّارَ ولو بشق تمرة فإِنَّ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ النَّارَ (2).
ج جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اليدُ العُلْيا خير من اليد السفلى"، والعُلْيا هي المُنْفقَةُ والسُّفْلى هى السَّائلَةُ (3).
د ابن ابنُ عباس عنه عليهِ الصَّلاة والسَّلامُ قَالَ: "تَصَدَّقوا فإِنَّ الصَّدَقَةَ تَقِي مَصارِعَ السُّوءِ وتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ (4).
ه - جابر بن زيد قالَ: بلغني عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " يا نساء الْمُؤْمِنَاتِ لا تَحْفَرَتْ إِحْدَاكُن الجارتها ولو كُرَاعَ شاة مُحْرَق (5).
- الترمذي، بَاب مَا جَاءَ مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، رقم الحديث 2247.
(2) - الربيع، باب: في الصدقة، رقم الحديث 348.
(3) ـ الربيع باب في الصدقة رقم الحديث 349
(4)
(2)
- الربيع، باب: في الصدقة، رقم الحديث 350.
- الكُرَاعُ: هو
مستدق الساعد الذي يقل به اللحم والمعنى: لا تمتنع إحداكن من الهدية أو الصدقة لجارتها ولو كان
المتصدق به حقيراً بالغاً في الحقارة. يُنظر:
الربيع، باب: جامع الصدقة والطعام، رقم الحديث 363.
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 102.