المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

معتمد

المعتمد في فقه الصياة والكاة

273

ومنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الترغيبُ القَوْليُّ والعَمَليُّ في الإنفاق في سبيل الله، ومن

ذلك ما رواه:

أ أَبو كَيْشَةَ الأَلمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا تَقَصَّ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَة (1)

ب-

ب ابنُ عَبَّاس عن النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ- قالَ: " اتَّقُوا النَّارَ ولو بشق تمرة فإِنَّ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ النَّارَ (2).

ج جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اليدُ العُلْيا خير من اليد السفلى"، والعُلْيا هي المُنْفقَةُ والسُّفْلى هى السَّائلَةُ (3).

د ابن ابنُ عباس عنه عليهِ الصَّلاة والسَّلامُ قَالَ: "تَصَدَّقوا فإِنَّ الصَّدَقَةَ تَقِي مَصارِعَ السُّوءِ وتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ (4).

ه - جابر بن زيد قالَ: بلغني عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " يا نساء الْمُؤْمِنَاتِ لا تَحْفَرَتْ إِحْدَاكُن الجارتها ولو كُرَاعَ شاة مُحْرَق (5).

- الترمذي، بَاب مَا جَاءَ مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، رقم الحديث 2247.

(2) - الربيع، باب: في الصدقة، رقم الحديث 348.

(3) ـ الربيع باب في الصدقة رقم الحديث 349

(4)

(2)

- الربيع، باب: في الصدقة، رقم الحديث 350.

- الكُرَاعُ: هو

مستدق الساعد الذي يقل به اللحم والمعنى: لا تمتنع إحداكن من الهدية أو الصدقة لجارتها ولو كان

المتصدق به حقيراً بالغاً في الحقارة. يُنظر:

الربيع، باب: جامع الصدقة والطعام، رقم الحديث 363.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 102.