المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

278

المعتبر

المعلم

في فقه الصيام والزكاة فقة الصيام والزكاة

وحُكْمُهُ: أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلاثًا فَإِنْ تَابَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ حَدًا، لَقَوْله: " مَانِعُ الزَّكَاة يُقْتَلُ (1)، وقوله: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ (2)، وكما فَعَلَ الصَّدِّيق الأكبر في قتاله لمانعي الزَّكاة، وأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ

مَسْأَلَة: اخْتَلَفَ العُلَماءُ فِي مَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ أَعوامًا عالِمًا بِحُرْمةِ ذلك مُنْتَهَكًا لأَمْرِ الشَّارِعِ ثم إِنَّه تَابَ وَرَجَعَ واسْتَغْفَرَ وَأَنَابَ وأَرادَ قَضَاءَ مَا سَلَفَ، فَقَيْلَ: عَلَيْه أَنْ يُزَكِّيَ. عن جميعِ السَّنَواتِ التي تَرَكَ الزَّكَاةَ فيها؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ مالي لا يُسْقطه تقادمُ الزَّمَنِ، وهذا هو الرَّأْيُّ الْمُعْتَصَصُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ مَتَعَهُما اللهُ بالصحة والعافية

(4)

(1) - ينظر:

القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الأفريقي ص 29.

الربيع، باب الوعيد في منع الزكاة، رقم الحديث 344. السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 71.

(2) - البخاري، باب: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَ اتَوُا الزَّكَوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ، رقم الحديث 24.

(3) - رواه:

(E)

يُنظر:

الربيع باب الوعيد في منع الزكاة، رقم الحديث 345.

البخاري، باب: وُجُوب الزكاة، رقم الحديث 1312.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 7 رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 12/3 م.

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 77.

القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية سابقا بروي صيف 1421 هـ 2000 م، مذكرة رقم

ص 18.