المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

280

الالمعلمم

المعتمه في فقه الصياة والزكاة بين الي

هذا إِنْ كَانَ الذي يُحْرَجُ مِن عَيْنِ الذَّهَبِ أَو مِنْ عَيْنِ الْفِضَّةِ أَو مِنْ عَيْنِ مَا تُرِكَتْ زكاتُهُ، أَمَّا إِنْ كانتِ القِيمةُ هِيَ التي تُخرَجُ فلا فَرْقَ في الإخراج، أي يُخرِجُ عن جميع الأَعْوامِ نَفْسَ المقْدَارِ، والله أَعْلَمُ).

وأما من قال بأن الزكاةَ هي حَقٌّ في الذمَّةِ فإنَّه يُزَكِّي عن جَمِيعِ السِّنِينَ السَّابقة

على السَّواءِ ولو تَزَلَتْ عن النّصاب بل ولو اسْتَهْلَكَت جميع المال، وقد علمت الرَّاجِحَ

قريبًا، فَعُضَّ عَلَيه بالنواجذ (2).

والدِّينُ يُسر لم يَكُنْ عَسِيرا

???

فَبَشِّرُوا لا تُظْهَرُوا التَّنفيرا

قفي

تنبيه: مَنْ أرادَ إحْرَاجَ الزَّكَاة عَمَّا فاتَهُ مِنَ السَّنَواتِ لَكنَّهُ لم يَضبط عدَدَها هذه الحالة عليه أن يتحرى مقدار هذه السَّنوات حتى تطمئنَّ نفسُهُ أَنَّهُ أَدَّى مَا عليه، وهَكَذَا مَن تَركَ حقًّا واجبًا عَليهِ اللهِ مِنْ صَلَاةٍ أَو صِيَامٍ ولم يدْرِ مقدَارَهُ فعليهِ أَنْ يتحرَّى عدَدَهُ ويقضيهُ حَسبَ ما اطمألت نفسُهُ، وفي نَظْمِ الجَوْهَرِ:

وَمَا به القَلْبُ قَدِ اطْمَأَنَا

***

يَصحُ أَنْ يَأْخُذَهُ مَنْ ظَنَّا (3)

(1) فمثلا إن أرادت المرأة أن تخرج عن زكاة حليها للسنوات الماضية بالقيمة فتخرج قيمة ربع العشر عن كل عام لم تخرج زكاته من غير أن تُسقط من وزن الذهب مقدار ما أخرجت قيمته، فإن كانت تملك 600 جم ذهب مثلا، فتخرج عن كل عام قيمة 15 جم، حسب ما تكون عليه قيمة الذهب في كل عام والله نسأل أن يشرح صدورنا.

ينظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 211.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " حلقة: 4 رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 11/30 م.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد برنامج "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان حلقه: 4 رمضان 1421 هـ

يوافقه 2000/ 11/30 م.

(3) - يُنظر:

السالمي، جوهر النظام ج 1 ص 35.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 213.