المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٨١المعتممر في عنة الصيام والزكاة
المعتمب المعتصب في فقه الصياة والوكا
مَسْأَلَةٌ أُخْرَى: إِذا لَمْ يُوْصِ الهَالِكُ بِحُقُوقِ الله الواجبة عليه كالزكاة والصيامِ والحَجِّ ففي وجوب أدائها على الوارث مِن تَرِكَةِ مورثه خلافٌ، والرَّاحِحُ المعتمد عندَ الشَّيْخَيْنِ الوجوب (1)، ويتأكد ذلك في الزكاة أكثر من غيرها لأن فيها
حقا للعباد، وحقوق العباد أو الخلقِ يجب إخراجها من تَرِكَةِ الهالك بالإجماع.
يقولُ مفتي العَصْرِ - أبقاه الله -: "والصَّحيحُ وجوب قضاء ديون الخالق - كالزكاة - من تَرِكَةِ المتوفى لقول النَّبِيِّ: "فَاقْضُوْا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ " (2)، بعدَ إِجماعِهِم عَلَى دَيْنِ الخَلْق (3).
فائدَةٌ: دَلَّت الأحاديثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَنِ المَيِّتِ وَالدُّعاءَ لَهُ مِمَّا يَصِلُ ثَوَابُهُ إِلَيْهِ، وَيُرجَى لَهُ بِهِ الفَلاحَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ، وَالْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهِ).
(1) - يُنظر:
(2)
الخليلى، فتاوى الوصية والوقف ص 32، 126.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 286.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْر، حلقه: 19 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/20 م. القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة "أ" ص 66).
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه 10 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/4 م. القتُوْبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذُّكْرِ"، حلقةُ: 13 شوال 1427 هـ، يوافقه 2006/ 11/5 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 21 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/22 م. المعولي، المُعْتَمَدُ في فقه الكَفَّارَاتِ ص 7.
مسلم بَاب: قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنْ الْمَيِّتِ، رقم الحديث 1936.
(3) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 11 محرم 1426 هـ، يوافقه 2005/ 2/20 م.
القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 77.
(4) - القنوبي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: سؤالُ أهل الذكر تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 4 رمضان 1430 هـ،
يوافقه 25/ 8 / 2009 م.