المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

معتهم

المعتمد في فقه الصياء والركة

الشَّرْطُ الرَّابعُ النِّصَابُ: وهُوَ المِقْدَارُ الذي حَدَّدَهُ الشَّرْعُ في كل صنف مِنْ أصناف الأَمْوالِ التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ، فلا تَجِبُ الزَّكاةُ فيما دونَ النّصاب على

(1)،

الْمُعْتَصَب الرَّأْي المعتصم)؛ فعنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: "ليس فيما دونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ والأَوْقِيَّةُ أَربعونَ دِرْهما، وليس فيما دُوْنَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ - يعني خَمْسَةَ أَبْعِرَة، وليس فيما دُونَ أربعينَ شاة صدقة، وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ (2)

الشَّرْطُ الخَامِسُ الخَوْلُ: المراد بالحولِ أَنْ يَتِمَّ على المال بيد صاحبه سَنَةٌ قَمَرِيَّةٌ

كاملة بَعْدَ بلوغه النّصابَ، فَإِنْ لَمْ تَتِمَّ فلا زكاةَ فيه.

(1) - يُنظر:

الخليلى، فتاوى الوصية والوقف ص 231. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 22 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/26 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه 23 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/24 م.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 306.

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 23 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/06 م.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 20.

- تنبية: الظاهر أن ما ورد في لفظ الحديث من تفسير بعض ألفاظه - كالأُوقيَّةُ والدود- ليس من قول النبي، وإنما هو مدرج من راوي الحديث للبيان والتفسير، كما يدرك ذلك من خلال مقارنة لفظ رواية الربيع بألفاظ الحديث الأخرى في كتب السنة، وقد تقدم التنبيه على مثل ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب، والحمد الله على التمام.

ينظر:

والمَدْرَجَاتُ في الحديث ما أنت

***

الربيع، باب في النصاب، رقم الحديث 336. القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 4.

مِن بَعض ألفَاظِ الرُّواةِ اتَّصَلَتْ

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 54.