المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧المعتمم
المعتمد في فقه الصياء والركاة الصيام والز
297
وعليه فلا يجوز تأخيرُ الزَّكاةِ عن مِيقَاتِها بَعْدَ تَمامِ الحَوْلِ، وَالْأَصْلُ أَنْ يُخْرِجَ الإِنسَانُ زَكَاةَ مالِهِ فِي نَفْسِ اليَوْمِ الذِي أَتَمَّ فِيهِ الحَوْلَ وهذا هُوَ الْأَحْوَطُ، ورُحْصَ مَنْ أجل اليسِيْرِ الْحَاذُ شَهْرٍ يَكُونُ مِيْقَانًا لِإِحْرَاجِ الزَّكَاةِ.
وإن اضطر للتأخير لأيِّ ظَرْف خارج عن الوَصيَّة بأنْ تُدفَعَ عنهُ لَوْ مات قبل ذلك (1).
الاختيارِ فَلا حَرَجَ إِنْ أَخَرَ قَلِيلًا بِشَرْطِ
فَتْوَى
السُّؤَالُ/ ما هو الراجح عندكم في التوقيت للزَّكَاةِ، يُوفَّتُ له باليومِ أَمْ بِالشَّهْرِ؟ الجَوَابُ يَجوزُ التَّوْقِيتُ بِاليَوْمِ، وَيَجُوْزُ التَّوْقِيتُ بِالشَّهْرِ، والتَّوْقِيتُ بالـ لأجل التوسعة على الناسِ، وإلا فالأَصْلُ إِذَا مَضَى العام - ومُضِي العام يكونُ باليوم - تَجبُ الزَّكاةُ عَلَى صَاحِبَ المَالِ (2).
(2)
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَن تَهَاوَنَ في إخراج زكاة ماله بعْدَ وُجوبها عليه حتى ضَاعَتْ
فَعَلَيْهِ ضَمَانُها (3).
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَن تَحَايَلَ قَصْدَ الهروب من أَداءِ الزكاةِ أُلْزِمَ إِيَّاها، ومَن فَرَّ من
الحقِّ رُدَّ إِليه.
(1) - يُنظر:
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقةُ: 13 ربيع الثاني 1429 هـ، يوافقه 2008/ 04/20 م. الخليلِيُّ، برنامج: سُؤَالُ أَهْل الذِّكْرِ"، حلقةُ: 14 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/26 م. الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 10 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/11 م القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 24 ذو القعدة 1429 هـ، يوافقه 2008/ 11/23 م. . الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 13 ربيع الثاني
1429 هـ، يوافقه 2008/ 04/20 م.
(3)
) - الكندي، ماجد بن
ص 15).
محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة