المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

المعتمد في فقد الضياء والركاة. المعتمد

299

أَضف إلى ذلك أَنّ الزَّكَاةَ شَرِعَتْ لأَجْلِ حاجَةِ الفُقَراءِ والمُحْتاجينَ، وفِي القَوْلِ بجواز التَّقْدِيمِ مُراعاةٌ هَذا المَقْصَدِ التَّشْرِيْعِيِّ

أما اشتراطُ الحَوْلِ فَهُو لِوُجوبِ الزَّكاة لا لصحتها رِفقًا بالعِبادِ وتَخْفِيفًا عَنهُمْ، فَإِذَنْ الْحَوْلَ شَرْطُ وَجُوْبِ لَا شَرْطُ صِحَّةٍ، بحيثُ تَحِبُّ بِحَوَلانِ الْحَوْلِ وَتَصحُ قَبْل ذلك، وتَسْقُطُ فَرْضِيَّتُها عن صاحبها ما دامَ أَنَّ الشَّخصَ الْمُعْطَى قد بَقَيَ مُسْتَحِقًا إلى يومِ وُجوبِ الزَّكاة.

تنبيه: الجَائِز في تقدِيمِ الزَّكَاةِ هُوَ تَقْدِيمُ إخراجِهَا عَلَى مِيقَاتِهَا، أَمَّا نَفْسُ مِيقَاتِهَا

الزَّمَانِي فَلا يَجُوزُ تَقدِيمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ شَيخنَا القَنُّونِيِّ - حَفَظَهُ الله (2). تَنْبي ثَان: مَنْ عَجَلَ زكاةَ مَالِهِ، ثم زادَتْ أَمْوالُهُ قَبْلَ دَوَرَانِ ذلك الحَوْلِ، فيجب عليه أَنْ يُخْرِجَ عن تلك الزيادةِ ولو لم تبلغ في ذاتِها النّصاب (3).

(1) - يُنظر:

الخليلِيُّ، كيف تستثمر رمضان "مادة سمعية، إنتاج مركز مشارق الأنوار للإنتاج الفني والتوزيع. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 6 رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 12/2 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 18 محرم 1426 هـ، يوافقه 2005/ 2/27 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقة: 15 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه 2007/ 7/1 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 257.

القنوبي، دروس صيف 1422 هـ / يوافقه 2001 م. (مذكرة خاصة ص 22). القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة "أ" ص 64).

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ / يوافقه 2003 م. (مذكرة خاصة ص 55).

) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 4 رمضان 1430 هـ،

يوافقه 2009/ 8/25 م.

(3)

- الكندي، ماجد بن محمد دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة

ص 15).