المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

308

Sbholung

المعلمين

المعتمد في فن الحياة والحالة التي

في فقه الصيام والوكالة

وكَانَ لا بُدَّ بَعْدَ كُلِّ ذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِ العُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا إِجْمَالاً وإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيلِ والجُزْئِيَّاتِ، كَمَا سَيَأْتِي الْمُعْتَصَصُ فيها.

تنبية مُهم

اعْلَمْ أَيُّها المُؤْمِنُ، جَعَلَكَ اللَّهُ مِمَّنْ تَبْيَضُ وُجُوهُهُمْ يَوْمَ تَبْيَضُ وجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوة - أنَّ هُنَاكَ ما يُعرَفُ عِندَ النَّاسِ بِالذَّهَبِ الْأَبْيَضِ، وَهُوَ – فِي حَقِيقَةِ الوَاقِعِ-

نَوْعَان:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا هُوَ مِنْ عُنْصُرِ الذَّهَبِ حَقِيقَةٌ، أَيْ إِنَّ مَعْدِنَهُ هُوَ نَفْسُ مَعْدَن الذَّهَبِ المَعْرُوفِ، ولَكِنْ بِطَرِيقةِ التَّصْنِيعِ وإِضَافَةِ بَعْضِ الْمَوَاةٌ يَتَحَوَّلُ إِلَى اللُّونِ الْأَبْيَضِ، فَهَذَا النَّوْعُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ ويَحْرُمُ على الرِّجَالِ لَبْسُهُ.

قلتُ: وقد أضاف شيخنا القنوئي -حفظه الله - عند المراجَعَة بخطّ قلمه "الزَّكَاةُ وَاجبَةٌ فِي الذَّهَبِ الأَبْيَض".

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا ليسَ بِذَهَب فِي الحَقِيْقَة، وإِنَّمَا يُسَمَّى الذَّهَبَ الْأَبْيَضَ كَمَا يُطْلَقُ على البترول الذَّهَبُ الأَسْوَدُ وعَليه فَهَذَه التَّسْمِيَةُ لا عبْرَةً بها، ولا تَجبُ في هَذَا النَّوعِ الزَّكَاةُ ولا يَحْرُمُ على الرِّجال لبسُهُ، فَلْيُنْتَبَة لذلكَ).

فَتْوَى

السُّوَالُ/ هل يُعْطَى الذَّهَبُ الأَبْيَضُ المَعْرُوفُ حَاليًا حُكْمَ الذَّهَبِ فِي تَحْريم لـ

على الرِّجَالِ وفِي إِحْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنهُ أَمْ لا؟

(1)

1) - يُنظر:

الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 2002/ 4/28 م.

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 13 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/26 م.

6

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 25 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/26 م.

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 3 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/9 م.

}