المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩المعتمر
المعتمد
فى عنه الصيام والزكاة المعتمب في فقه الصياه والزكاة
الجَوَابُ الذَّهَبُ الأَبْيَضُ ليسَ لَهُ حُكْمُ الذَّهَبِ فِي تَحْرِيمِهِ عَلى الرِّجَالِ وَوُجُوبِ الزَّكَاة فيه إِذا كَانَ مُخَالفًا للذَّهَب في طبيعته، وإطلاق اسمِهِ عَلَيْهِ لا يُعطِيهِ حُكمَهُ كالقهوة المطبوعة بحب البن، لا تُعطَى حُكْمَ الخَمْرِ مِعَ أَنَّ اسم القَهْوَةِ لُغَةَ الخَمْرُ، والله
أعْلَمُ).
فَصْلٌ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ
أَجْمَلَ الكِتَابُ العَزِيزُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَجَاءَتِ السُّنةُ النَّبَوِيَّةُ مُفَصَّلَةً القَدَرَ الذي تَجبُ فيه الزَّكَاةُ ولا تَجِبُ الزَّكاةُ فيما دُونَهُ، فَعِنْدَ الإِمَامِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيْبِ منْ طَرِيقِ ابن عباس عنهُ - عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - قَالَ: " .. وليسَ فيما دُونَ عِشْرِينَ
مثْقَالاً صدقة (2)
نصَابُ الذَّهَبِ = 20 مثْقَالاً، والمثْقَالُ = 4،25 جرامًا
فَإِذَنْ نِصَابُ الذَّهَبِ بِالحِرَامِ = 20 مِثْقَالاً × وَزْنِ المِثْقَالِ الوَاحِدِ
= 20 × 4،25 = 85 جرامًا (3).
قصَّةُ الدِّينَارِ
لم يَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم دِيْنَارٌ إِسْلامِي يُضْرَبُ في المدينةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَإِنَّمَا الْمُتَدَاوِلُ بَيْنَهم هُوَ الدِّيْنَارُ الرُّومَانِيُّ والدَّرْهَمُ الفَارِسِيُّ، واسْتَمرَّ هذا الْحَالُ زَمَنَ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ، حتى جَاءَ عَهْدُ عَبْد الملك بن مروانَ فَحَدَثَ بينَ المُسْلِمِينَ وَالرُّومَانِ مَا دَعَا إِمْبَراطُورَ الرُّومِ إلى أَنْ يُهدِّدَ المُسْلِمِينَ بأنْ يَسُبُّ نَبيَّهُمْ في هَذَا الدِّيْنَارِ الذِي يَتَدَاوِلُهُ الْمُسْلِمُونَ
بينهم.
(1)
- الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. الفتاوى ج 1 ص 274.
(2) - الربيع باب في النصاب رقم الحديث 336
(3) - القُنُّونِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 236.