المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣١١المعتصم
ات المعتمب في فن الحمية والركاة
فَصْلٌ فِي نِصَابِ الفِضَّةِ
الأَصْلُ الشَّرْعِيُّ لنصاب الفضة هُوَ قَولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دُونَ خَمْس أَوَاقِ
صدقة - والأوقية أَرْبَعُون درْهَما (1).
نصَابُ الفضة = 5 أواق، والأُوقية = 40 = 40 درهما
فَإِذَنْ نِصَابُ الفِضَّةِ = 5 أَواقِ × 40 = 200 دِرْهمٍ
قصة الدرهم
لَقَدْ تَقرَّرَ لدى الفُقَهَاء أَنَّ نصَابَ الذَّهَب 20 مثْقَالاً، ونصَابَ الفضة 140 مثْقَالاً؛ لأَنَّ مِثْقَال الذَّهَبَ يَعْدِلُ سَبْعَةَ مَنَاقِيلَ مِنَ الفضَّة، وقَدْ عَلِمْتَ أَيُّها المحاسب
الوَاعِي - أَنَّ وَزْنَ المِثْقَالِ يَسَاوِي 4،25 جم
فإِذَنْ نِصَابُ الفِضَّةِ بالحِرَامات 140 × 4،25 - 595
فَإِذَنْ وَزْنُ الدَّرْهَمِ الوَاحِدِ = 595 = 2،975 جم
200
4
جم
فإِذَنْ نِصَابُ الفِضَّةِ بالحِرَامَاتِ = 200 درهم × درهم × 2،975 جم = 595 جم.
(1)
- وهو حديث متفق على صحته، وعليه عمل الأمة، يقولُ ابن المنذر: " وأجمعوا على حديث رسول الله " ليس
فيما دون خمس أواق صدقة". يُنظر:
(2) - يُنظر:
الربيع، باب في النصاب، رقم الحديث 336.
ابن المنذر الإجماع ص 12.
القنوبي، دروس صيف 1424 هـ / يوافقه 2003 م. (مذكرة خاصة ص 63).
القنوبِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 23 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/06 م الصوافي، حمود بن حميد زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال
الإسلامية.