المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣١١

المعتصم

ات المعتمب في فن الحمية والركاة

فَصْلٌ فِي نِصَابِ الفِضَّةِ

الأَصْلُ الشَّرْعِيُّ لنصاب الفضة هُوَ قَولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دُونَ خَمْس أَوَاقِ

صدقة - والأوقية أَرْبَعُون درْهَما (1).

نصَابُ الفضة = 5 أواق، والأُوقية = 40 = 40 درهما

فَإِذَنْ نِصَابُ الفِضَّةِ = 5 أَواقِ × 40 = 200 دِرْهمٍ

قصة الدرهم

لَقَدْ تَقرَّرَ لدى الفُقَهَاء أَنَّ نصَابَ الذَّهَب 20 مثْقَالاً، ونصَابَ الفضة 140 مثْقَالاً؛ لأَنَّ مِثْقَال الذَّهَبَ يَعْدِلُ سَبْعَةَ مَنَاقِيلَ مِنَ الفضَّة، وقَدْ عَلِمْتَ أَيُّها المحاسب

الوَاعِي - أَنَّ وَزْنَ المِثْقَالِ يَسَاوِي 4،25 جم

فإِذَنْ نِصَابُ الفِضَّةِ بالحِرَامات 140 × 4،25 - 595

فَإِذَنْ وَزْنُ الدَّرْهَمِ الوَاحِدِ = 595 = 2،975 جم

200

4

جم

فإِذَنْ نِصَابُ الفِضَّةِ بالحِرَامَاتِ = 200 درهم × درهم × 2،975 جم = 595 جم.

(1)

- وهو حديث متفق على صحته، وعليه عمل الأمة، يقولُ ابن المنذر: " وأجمعوا على حديث رسول الله " ليس

فيما دون خمس أواق صدقة". يُنظر:

(2) - يُنظر:

الربيع، باب في النصاب، رقم الحديث 336.

ابن المنذر الإجماع ص 12.

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ / يوافقه 2003 م. (مذكرة خاصة ص 63).

القنوبِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 23 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/06 م الصوافي، حمود بن حميد زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال

الإسلامية.