المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

malaal

م قتال المعتمد في فقه الصياة والزكاة

الْمَوَاد

أَمَّا عَبَارُ 24 فَهُوَ يَعْنِي أَنَّ الْجُزْء المغشوش مِنْهُ قليل، أي 24

|-

24 8

فَيَجِبُ عَلَى الْمُزَكِّي - أيضًا - أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ هذا المِقْدَارِ القَليل (التُمُنُ) مِنَ المضافة إلى الذَّهَب؛ لأنه مغتفر شَرعًا.

مثَالُهُ: شَخْصٌ يَمْلِكُ 96 حِرَامًا مِنَ الذَّهَبِ مِنْ عِبَارِ 21، فَعَلَى الرَّأي الْمُعْتَصَص تجب فيه الزكاة.

أَمَّا عَلَى الرَّأي الآخَرِ - وهوَ إِحْرَاجُ المغشوش قَليْلاً أو كَثِيرًا - فلا تَجبُ عليه الزَّكاةُ؛ لأَنَّهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ المُقْدَارِ المَغْشُوشِ "التُمُنِ" لا يَبْلُغُ الذَّهَبُ المتبقي (الخَالِصُ)

التّ

صَابَ، حـ

ـسبَ المُعَادَلَ

ـة الآتيـ

،96 = 12

?

أَمَّا مَنْ يَمْلِكُ

96 - 12 - 84 جرَامًا فقط

يَمْلِكُ 100 حِرَامِ مِنَ هذا النَّوْعِ مِنَ الذَّهَبِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ

عَلَى كَلا القولين، لأنَّ الذَّهَبَ الخَالِصَ يَصِلُ حَدَّ النِّصَابِ.

17،0=1+.

100 - 12،5 = 87،5 حِرَامًا فَقَطُّ

أَمَّا عِيَارٍ 18

18

،

24

فالموَادُ المُضَافَةُ فيه كثيرة، وهي

هي =، فَنُخِرِجُ الْمَوَادَ

المضافة للذَّهَب أولاً، وَهِيَ الرُّبُعُ في هَذَا العِبَارِ ثُمَّ نُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِمَّا بَقِيَ إِنْ بَلَعَ

النصاب، وعلى ذلكَ فَفس تاركًا لَكَ التمثيل) فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَر)).

(1) - الهاشمي، حمد بن عبد الله. فقه زكاة الذهب. "مادة سمعية".