المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣١٣malaal
م قتال المعتمد في فقه الصياة والزكاة
الْمَوَاد
أَمَّا عَبَارُ 24 فَهُوَ يَعْنِي أَنَّ الْجُزْء المغشوش مِنْهُ قليل، أي 24
|-
24 8
فَيَجِبُ عَلَى الْمُزَكِّي - أيضًا - أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ هذا المِقْدَارِ القَليل (التُمُنُ) مِنَ المضافة إلى الذَّهَب؛ لأنه مغتفر شَرعًا.
مثَالُهُ: شَخْصٌ يَمْلِكُ 96 حِرَامًا مِنَ الذَّهَبِ مِنْ عِبَارِ 21، فَعَلَى الرَّأي الْمُعْتَصَص تجب فيه الزكاة.
أَمَّا عَلَى الرَّأي الآخَرِ - وهوَ إِحْرَاجُ المغشوش قَليْلاً أو كَثِيرًا - فلا تَجبُ عليه الزَّكاةُ؛ لأَنَّهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ المُقْدَارِ المَغْشُوشِ "التُمُنِ" لا يَبْلُغُ الذَّهَبُ المتبقي (الخَالِصُ)
التّ
صَابَ، حـ
ـسبَ المُعَادَلَ
ـة الآتيـ
،96 = 12
?
أَمَّا مَنْ يَمْلِكُ
96 - 12 - 84 جرَامًا فقط
يَمْلِكُ 100 حِرَامِ مِنَ هذا النَّوْعِ مِنَ الذَّهَبِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ
عَلَى كَلا القولين، لأنَّ الذَّهَبَ الخَالِصَ يَصِلُ حَدَّ النِّصَابِ.
17،0=1+.
100 - 12،5 = 87،5 حِرَامًا فَقَطُّ
أَمَّا عِيَارٍ 18
18
،
24
فالموَادُ المُضَافَةُ فيه كثيرة، وهي
هي =، فَنُخِرِجُ الْمَوَادَ
المضافة للذَّهَب أولاً، وَهِيَ الرُّبُعُ في هَذَا العِبَارِ ثُمَّ نُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِمَّا بَقِيَ إِنْ بَلَعَ
النصاب، وعلى ذلكَ فَفس تاركًا لَكَ التمثيل) فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَر)).
(1) - الهاشمي، حمد بن عبد الله. فقه زكاة الذهب. "مادة سمعية".