المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣١٥المغتصب 3 فقه الصياة والزكاة
315
القِيْمَةُ الحَقِيقِيَّةُ للذَّهَبِ والفِضَّةِ لا قِيْمَةُ البَيْعِ والشَّرَاءِ التِي يَتَدَخَّلُ فِيْهَا البَاعَةُ بالارتفَاعِ مُرَاعَاةً للصَّنْعَةِ والفَائِدَةِ، وبالانْخِفَاضِ لَعَدَمِ رغبةِ الطَّرَفِ الآخر في الشراء مِنْ مُؤسستهم، والقِيْمَةُ الحقيقيَّةُ قَدْ تَرافِعُ وانخفض من
يوم لا م لآخَرَ، ويُمْكِنُ مَعْرِفْتُها مِنْ خِلالِ النَّشَرَاتِ اليَوْمِيَّةِ وَوَسَائِلِ الإِعْلامِ
المختلفة (1).
وبالمثال يتَّضِحُ المَقَالُ ويَنْجَلِي الإِشْكَالُ:
V
كَمْ مِقْدَارُ الزَّكَاةِ فِي التَّقْدَينِ في الأَمْثَلَةِ الآتِيَةِ؟ عِلْمًا أَنَّ قِيْمَةَ جِرَامِ الذَّهَبِ 7
ريالات، وقِيمَةَ حِرَامِ الفِضَّةِ نِصْفُ رِيَال:
ا 80 حِرَامَ ذَهَب؟
لا زَكَاةَ فِيْها؛ لأَنَّهَا لا تَبْلُغُ النِّصَابَ.
ب- 120 حِرَامَ ذَهَبٍ؟
:أولاً: الإِخْرَاجُ مِنَ المالِ المُزَكَّى الذَّهَب): 120 – 3 حِرَامَاتِ 3
40
ثَانِيَا: الإِحْرَاجُ بِالْقِيْمَةِ: عَدَدُ الحِرَامَاتِ × قِيْمَةِ الحِرَامِ الوَاحِدِ
ج- 2 كِيْلُوجِرَام ذَهَب؟
= جرَامَاتِ × 7 ريالات = 21 رِيَالاً.
2000 جم= 50 جرامًا أولاً: الإِخْرَاجُ مِنَ المالِ المَزكَّى (الذَّهَب):
40
(1) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 262.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 255. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 12 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/24 م. القنَّوْبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 21 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/7 م.