المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣١٦ثانيا: الإخراج بالقيمة: عَدَدُ الجَرَامَاتِ × قِيمَةُ الجَرَامِ الوَاحد
=
جم
× 7 ريالات = 350 ريالاً.
د 500 جرام فضة؟
لا زَكَاةَ فِيهَا لَأَنَّهَا لَا تَبْلُغُ النِّصَابَ.
600 جرام فضة؟
=
أَوَّلاً: الإِخْرَاجُ مِنَ المالِ المُزَكَّى (الفِضَّة): 153600 جراما
40
ثَانِيَا: الإِخْرَاجُ بِالقِيْمَةِ: عَدَدُ الحِرَامَاتِ × قِيْمَةِ الحِرَامِ الوَاحِدِ
= 15
و كِيْلُوحِرَامٍ ونِصْفٌ فِضَّةٌ؟
جم
:أولاً: الإخراج من المال المزكَّى (الفضة):
ريال
= 7،5 ريالات.
1500 = 37،5 جرامًا
40
ثَانِيَا: الإِحْرَاجُ بِالقِيْمَةِ: عَدَدُ الحِرَامَاتِ × قِيْمَةِ الْحِرَامِ الْوَاحِدِ
= 37،5 جم × 0،5 ريال = 18،75 ريالاً.
تنبية: الْمُعْتَمَدَ في الفَتْوَى أَنَّه لا وَقْصَ فِي النَّقْدَيْنِ، أَيْ إِنَّ الزَّكَاةَ وَاحِبَةٌ فِيْمَا زَادَ عَلَى نِصَابِ الذَّهَبِ (85 جم)، ومَا زَادَ على نصاب الفضة (595 جم) قَل
(1) - الْوَقَصُ: - بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ تُسَكِّنُ الْقَافُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ نُصب الزَّكَاةِ مِمَّا لا زكاة فيه، وقد عفا الشارع عنه، كالأوقاص التي في فرائض الإبل والبقر والغنم كما نص على ذلك الفقهاء، واختلفوا في النقدين والمعتصم في الفتوى أنه يزكي ما زاد على النصاب قليلا أو كثيرا، أما من اعتبر الوقص فيهما فقد عدَّ ما بين كل أربعة دنانير من الذهب فوق النصاب عشرين دينارا وقصا لا زكاة فيه، وما بين كل أربعين درهما من الفضة فوق النصاب وقصا لا زكاة، والله وأعلم وأحكم. يُنظر:
الخليلي، زكاة الأنعام ص 165.
القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. مذكرة خاصة "ب" ص 1).