المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

المعتمد في فقه الصياح والزكاة

Welling

لطيفة

كُنتُ فِي أَحَدِ دُرُوسِ شَيْخِنَا العَلامَةِ القَنُّويِّ - يَحْفَظُهُ اللَّهُ - لِطَلَبَةِ العِلْمِ، فَسَأَلَ: مَنْ يَقُولُ بِعَدَم وُجُوبِ الضَّمِّ مِنْ أَصْحَابِنَا؟

فاذَنَ لَيَ الشَّيحُ فِي الإِجابَةِ، فَقُلتُ: ابنُ عَبَّادِ المِصْرِيُّ وشَيْخُنا سَعِيدُ بنُ مَبْرُوكِ القتُويُّ، فَرَدَّ الشَّيخُ مُلاطِفًا: وَمَاذَا تُرِيدُ مِنْ كَلامِ البَدْوِ!!!

فَابْتَسَمَ الجَمِيعُ لِرَدِّ الشَّيخِ وحُسْنِ مُلاطَفَتِه وتَواضُعه (1).

طَرِيْقَةُ الحَمْلِ

طَرِيقَةُ الحَمْلِ أَنْ تُقابِلَ الذَّهَبَ بما يُقابِلُهُ من العُمْلَةِ الفِضَيَّة، ويُمْكِنُ ذلكَ بِإِحْدَى الطُّرق الآتية:

أَوَّلاً: بِالدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِم تُقَابِل 10 دنانير من الذَّهَبِ بـ 100 دِرْهم من الفِضَّةِ، وتَكُونُ بذَلكَ قَد اسْتَكْمَلتَ النَّصَابَ، أَيْ كَأَنَّكَ مَلَكْتَ 20 دينارًا أو 200 دِرْهَم، فَتَعَامِلُ كُلَّ 10 دَرَاهِمَ على أَنها بِمَثَابَةِ دِينَارٍ واحد، وكلَّ دِينَارٍ على أنه بمثابة 10 دَرَاهِمَ، وعلى ذَلِكَ فَقس (2).

مثَالٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ 160 درهما فضَةً و 4 دَنَانِيرَ ذَهَبًا، تَجِبُ عليه الزَّكَاةُ

لاسْتَكْمَاله النَّصَابَ.

تَقْدِيرُ

ما تُعَادِلُهُ

المُخْرَجُ من المُخْرَجُ من

وَزْنُ الفضَّة وَزْنُ الذَّهَب

الفضَّةُ ذَهَبًا

المجموع

الفضة

الذَّهَبِ

بالذهب

160

دِرْهما: دَنَانِيرَ 16 دِينَارًا 20 دينارا 4 دراهم 1 دينارا

(1) - كان ذلك في صيف عام 1423 هـ / 2002 م.

) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 210.