المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

ثانيا: بالحِرَامَاتِ تُقَابِلُ 85 حِرَامَ ذَهَب بـ 595 حِرَامِ فِضَّةٍ، أَيْ كُلُّ 1 جرام ذَهَبٍ يُقَابِلُهُ 7 حِرَامِ فِضَّةٍ؛ نَتِيْجَةً للمُعَادَلَةَ الآتية:

7 = 595

85

مثَالُ: مَنْ كَانَ عِندَهُ 80 جرام ذَهَب و 35 جرام فِضَّةٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؛ لأَنَّ 35 جرام فضة = 5 جرامات ذَهَبِ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ مَالِكٌ لـ 85 حِرَام ذَهَب.

وَزْنُ الذهب

ما تُعَادِلُهُ الفضة ذَهَبًا

وَزْنُ الفضة

35

ه جم

85 جم

تَقْدِيرُ المجموع بالذهب

المَخْرَجُ مِنَ الذهب

الْمُخْرَجُ مِنَ الفضة

،875

0،875 جم

2

ثالثًا: بالمثاقِيلِ: تُقَابِلُ 20 مِثْقَالَ ذَهَب بـ 140 مِثْقَالَ فِضَّةٍ، أَيْ إِنَّ كُلَّ مِثْقَالِ ذَهَب يُقَابِلُهُ 7 مَثَاقِيلَ فِضَّة؛ نَتَيْجَةً للمُعَادَلَة الآتية: 140 - 7

مِثَالُ: مَنْ كَانَ عِندَهُ 8 مَثَاقِيلَ ذَهَب، و 100 مثْقَالَ فِضَّةٍ تَحِبُّ عَلَيهِ الزَّكَاةُ؛ لأَنْ مِثْقَالِ فِضَّة = 14،28 مِثْقَالَ ذَهَبٍ، فَيَكُونَ كَأَنَّهُ مَالِكٌ لَـ 22?28 مِثْقَالَ

100

ذَهَبٍ.

وَزْنُ الذَّهَب

ما تعادله الفصَّةُ ذَهَبًا

وَزْنُ الفضَّة

المخرج من الذَّهَب

المخرج من الفضة

تَقْدِيرُ المجموع

100

1 مثقال 8 مثاقيل 14،28 مثقالا 22،28 مثقالا 2،5 مثقال 0?2 مثقال