المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣المعتمد
المعتدي في فقه الصيام والـ
والزكاة
فَتْوَى
السُّوَالُ/ هل تَجِبُ الزَّكاةُ في السَّلاح؟
الْجَوَابُ تَلْزَمُ الزَّكَاةُ في السَّلاحِ إِنْ كانَ مُحَلَّى بِذَهَبِ أَو فِضَّةٍ بِقَدرِ النِّصَابِ،
والله أَعْلَمُ).
فَتْوَى أُخْرَى
السُّؤَالُ هَلْ فِي الخَنْجَرِ زَكَاةً؟ علما بأنَّ الخَنْجَرَ لو وُزَنَتْ فَإِنَّ بِهَا حَدِيدًا وَحَشَبًا، كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْخَنَاجِرِ طُرِّزَتْ بِزَرْيِ مِن الفِضَّةِ؟
الْجَوَابُ أَمَّا مَا فِيْهَا مِنْ فِضَّةٍ فَفَيْهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ النَّصَابَ أَو أُضِيفَ إِلى مَا يَبْلُغُ النِّصَابَ من نَفْس ذَلكَ الجنس، وذلكَ بَأَنْ يُضَافَ إِلى مَا عِنْدَهُ من الفضة وكذلك الذَّهَبُ وَكَذَلكَ النُّقُودُ لأَنَّ هَذه كُلَّها تُعْتَبَر جنسًا وَاحِدًا.
به
- -
فَعِندَمَا يَكُونُ ما في الخنْجَرِ مِقْدارَ النِّصَابِ مِن الفِضَّةِ أَو مَعَ إِضَافَتِهِ إِلى مَا عِندَ صَاحِبِ الخِنْجَرِ مِن أَمْوال هي مِنْ جِنْسِ الفِضَّةِ وذَلكَ كَالذَّهَبِ وَأَوْرَاقَ النَّقْدِ مَثَلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِن الْجَمِيعِ الزَّكَاةَ.
أَمَّا بالنسبة إلى غَيْرِ الفِضَّةِ .. أَيْ النَّصْل والخشب وسَائِرِ الأَشْيَاءِ التي في الخِنْجَرِ مِمَّا لا تُعَدُّ من الفضة فهي لا زَكَاةَ فيها؛ واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (2). -
مَسْأَلَةٌ
يَجِبُ على الأُمِّ ضَمُّ زَكَاة حَلْيِ طِفْلَتِها إلى حَلْيها إذَا كَانَ ذَلِكَ الْخَلْيُ يَعُودُ إِلَيْهَا، أمَّا إِذَا مَلكَت الطِّفْلَةَ أو أُهْدي إِلَيْها ذَلكَ الخَلْيُ فَلا يَجِبُ عَلَيْهَا الضَّمُّ، وَإِنَّمَا يُحْسَبُ
لِكُلِّ وَاحد نصَابُهُ، واللهُ أَعْلَمُ (3).
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حمد. الفتاوى ج 1 ص 306. (2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمد برنامج: سؤال أهل الذكر، حلقة: 22 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/26 م.
(3) - يُنظر: