المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٣١المعتوب فرقة الصماء والكاة
أ- أَنَّ هَذه الأَوْرَاقَ مُغَطَّاةٌ ومُقَدَّرَةٌ غَالبًا بِالذَّهَبِ حَالَ اسْتِصْدَارِهَا. أَنَّ الذَّهَبَ هُوَ المَعْيَارُ الذي تُقوَّمُ بهِ الأَشْيَاءُ فِي الغَالب. ب
أَنَّ قِيْمَةَ الذَّهَب أَكْثَرُ اسْتَقْرَارًا وقُوَّةً من الفضة (1). ج-
يَقُولُ العَلامَةُ الخَلِيْلِيُّ حَفِظَهُ الله -: " والمُعْتَمَد في نِصاب الأوراق النقدية الذَّهَبُ لأَنّ الذَّهَبَ هُوَ الأَصْلُ، ولأنّ هذه الأَوْرَاقَ النَّقْدِيَّةَ تُقَاسُ قِيْمَتُها ارتفاعًا والخفاضًا حَسْبَ العُرْفِ الدَّوْلِي بِعُمْلَةِ الذَّهَب .. بحسب ما يَكُونُ عَلَيْهِ الذَّهَبُ .. وَنصَابُ الذَّهَبِ هُوَ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ حِرَامًا، فَإِذَا كَانَتِ الْأَوْرَاقَ تَفِي بِمِقْدَارٍ قِيْمَةِ
خَمْسَةِ وثَمَانِينَ حِرَامًا مِن الذَّهَب فَفِي هَذه الحَالَة تَكُونُ قَدْ بَلَغَتْ النِّصَابَ (2). وَلِمَعْرِفَة نصابِ الأَوْرَاقِ التَّقْدِيَّةِ لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ قِيْمَةِ نِصَابِ الذَّهَبِ الخَالِص
(عيار 24) (3)، وذَلِكَ ممكنٌ عَنْ طَرِيقِ العَمَلِيَّةِ الحِسَابِيَّةِ الآتية:
نصَابُ الْأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ = قِيْمَةَ جرامِ الذَّهَبِ × 85
(1) - إذ لو قيل باعتبار الفضة لتحديد النصاب لوجبت الزكاة حتى على المعسرين في هذا العصر؛ نظرا لانخفاض سعر
الفضة بعكس الذهب، فَلْيُتأمل.
محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 12). الكندي، ماجد بن
(2) يُنظر:
(3)
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 258.
الخَلِيلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 215 - 216.
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 4 رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 11/30 م
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 12 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه 8 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/24 م. القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول، ص 76.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 255.
- القنُوْيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. اتصال هاتفي مسجل، مساء يوم الخميس تاريخ: 18 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق 10/ 5 / 2012 م.