المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢ف فقد الصيام والزكاة
المعتصم في عقد
في
المعلمين
مثال: لو كانت قيمَةُ جرام الذَّهَب في يوم ما تُسَاوِي 9 ريالات فإن نصاب
الأَوْرَاق النقدية:
- 9 ريالات (مَثَلاً) × 85 = 765 ريالاً
فَإِذَنْ نِصَابُ الْأَوْرَاقِ النَّقديَّةِ في ذلكَ اليَومِ هوَ 765 ريالاً
فَصْلٌ في المقدارِ الْمُخْرَجَ فِي زَكَاةِ الْأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ
إِذَا تَحَقَّقَ بُلُوغُ هَذِهِ الْأَوْرَاقِ التَّقْدِيَّةِ النِّصَابَ، وظَلَّتْ على ذَلِكَ طَوَالَ الحَوْلِ حتى نِهَايَتِهِ فَيَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْها وَهِيَ رُبعُ العُشرِ، وَإِنْ زَادَتْ على النّصاب فَفِيْهَا رُبعُ العُسْرِ أَيْضًا قَلَّ الزَّائِدُ أو كَثُرَ، وَأَسْهَلُ طَرِيْقَة لِذَلِكَ هُوَ قِسْمَةُ مَجْمُوعِ هَذِهِ الأَوْرَاق على العدد 40. مثَالٌ: يَمْتَلكُ زَيْدٌ 940 ريالاً حَالَ عَلَيْها الحَوْلُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَت النِّصَابَ، فَمَا مقْدَارُ الزَّكَاةِ الوَاجِبَةِ فِي هَذِهِ الأَمْوَالِ؟
الجَوَابُ
زَكَاةُ الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّة = المالَ الْمُرَادَ تَزْكِيَتُهُ = 940 = 23،5 ريالاً
40
40
مسألة
مَنْ بَلَغَ مَالُهُ النِّصَابَ بدَايَةَ الحَوْلِ واسْتَمَرَّ هَذَا المَالُ عِنْدَهُ أَثْنَاءَ الحَوْلِ، وَلَكِنْ عِنْدَ نِهَايَةِ الْحَوْلِ ارْتَفَعَتْ قِيْمَةُ النِّصَابِ أَكْثَرَ مِنْ المَمالِ الذي بِيَدِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيْهِ فِي هَذِهِ الخَالَةَ، وَيَبْدَأُ احْتِسَابَ الحَوْلِ مِنْ جَدِيد حَيْنَمَا يَصلُ مَالُهُ النّصَابَ مرَّةً أُخْرَى (1).
(1) - هذا الكلام في هذه المسألة والتي قبلها ينطبق عليهما بعد بلوغ المال النصاب في الحول الأول، أي هو فيما إذا لم يسبق لصاحب المال أن زكى، إما إن زكى سلفا فتكون الزكاة بالنظر إلى آخر الحول كما سيأتي بيانه في الباب الآتي، فتفطن. يُنظر:
القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة "أ" ص 57).