المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

334

المعتصم في فقه الصياه والكاة

Makeal

فِي فَقَةِ الصَّيَامِ وَالرَّا

وَبِالمثالِ يَتَّضِحُ المَقَالُ:

يمتلك زَيْدٌ 250 ريالاً عُمَانِيًّا، و 60 حِرَامًا من الذَّهَبِ، و 140 جِرَامًا مِنَ

الفضَّة، حَالَ عليها الحَوْلُ، عِلْمًا أَنَّ حِرَامَ الذَّهَبِ= در. ع، جرام الفضة=

0،5 ر. ع).

فَإِذَنْ بِإِضَافَة الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ إِلى النَّقْدِيْنِ تَكُونُ الزَّكَاةُ كَالآتي:

المقدار

التَّقْدِيرِ الْمَخْرَجُ مِنْ الْمُخْرَجُ بِالقِيِّمَةِ بالذَّهَبكُلِّ صنف

الأَوْرَاقَ النَّقْدِيَّة 250 ريال

6،25 ر. ع 6،25 ر. ع

الذَّهَبُ

جم

1،5 جم

7،5 ر. ع

الفضة

140 جم

20 جم

3،5 جم

1،75 ر. ع

المجموع

130 جم

15،5 ر. ع