المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤334
المعتصم في فقه الصياه والكاة
Makeal
فِي فَقَةِ الصَّيَامِ وَالرَّا
وَبِالمثالِ يَتَّضِحُ المَقَالُ:
يمتلك زَيْدٌ 250 ريالاً عُمَانِيًّا، و 60 حِرَامًا من الذَّهَبِ، و 140 جِرَامًا مِنَ
الفضَّة، حَالَ عليها الحَوْلُ، عِلْمًا أَنَّ حِرَامَ الذَّهَبِ= در. ع، جرام الفضة=
0،5 ر. ع).
فَإِذَنْ بِإِضَافَة الأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ إِلى النَّقْدِيْنِ تَكُونُ الزَّكَاةُ كَالآتي:
المقدار
التَّقْدِيرِ الْمَخْرَجُ مِنْ الْمُخْرَجُ بِالقِيِّمَةِ بالذَّهَبكُلِّ صنف
الأَوْرَاقَ النَّقْدِيَّة 250 ريال
6،25 ر. ع 6،25 ر. ع
الذَّهَبُ
جم
1،5 جم
7،5 ر. ع
الفضة
140 جم
20 جم
3،5 جم
1،75 ر. ع
المجموع
130 جم
15،5 ر. ع
٣٣٤ / ٥٠٩
الأصل المصوَّر ٧٩ م.ب.