المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥المعلم
في فقه الصيام والزكاة
التي فيها المعتوب في فقه الصياة والكاة
335
البَابُ الخَامِسُ: فِي زَكَاةِ الفَائِدَةِ
قال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَليم القرة:
261
فصل في تعريف الفائدة
تَعرَّف - أيُّها المتعطش للفوائد والمتطلّبُ للفرائد - أنَّ الفائدة أو المال المستفاد: هُوَ كُلُّ ما دَخلَ لمُلْك الإنسان بكَب كالراتب الشهري)، أو هبة أو إرث أو بِغَيْرِهَا منْ طَرائِقِ التَّملك المشروعة، وذلك كلُّهُ خِلالَ فَتْرَةِ حِسابِ الحَولِ لمالِهِ السابق الذي بلغ النصاب (1).
فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ زَكَاةِ الفائدَةِ
لا يلزمُ أنْ يحسب المزكِّي لكل فائدة أو مال مستفاد أثناء الحول حولاً جديدًا، بلْ يضيفه إلى ماله الذي بَلَغَ النّصابَ وحال عَليْهِ الحَولُ، وَيُزَكِّيهِ مَعَ الْأَوَّلِ عند تمام حوله، وهذا الرأي أحوطُ، وأيسر من حِسَابٍ حَولِ جَدِيد لَكُلِّ مالِ يُستفادُ، يَقولُ شيخنا بدر الدين الخليلي -حفظه الله -: " .. وهذا الذي نأخُذُ به لأجل مراعاة التيسير
على الناس"
(2)
(1) - يُنظر:
(2) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 16 شعبان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/10 م.
الكندي، ماجد بن محمد دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 2).
،
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر" حلقة: 4 جمادى الثانية 1429 هـ، يوافقه 2008/ 06/08 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 25 جمادى الثانية 1424 هـ، يوافقه 2003/ 8/24 م