المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦336
المعتصب في فقه الصماء والوكالة
وعليهِ فَمَنْ استفاد مالاً قبل اكتمال الحَولِ وَلَو بِأَيَامٍ فَعَلَيهِ أَنْ يُرَكِّيَهُ معَ سائرِ أمواله باكتمال هذا الحول على المعتمد في الفَتْوِى عِندَ شَيْخِنَا الْخَلِيْلِيِّ.
وقيل: إنْ كانَ هذا المالُ المستفاد نتيجةً للمال السابقِ فَلْيَضمه إلى أصله في حوله، وإِنْ حَصَلَ عَليهِ مِنْ مَكْسَب آخرَ لا علاقة له بالمالِ الأصلي فَلَهُ أَنْ يَستقبل لهُ حَوْلاً جديدًا وهذا قَوْلَ وَسَط عند شيخنا القَنُّوبي، وإنْ كانَ الأول أبرك وأحوط). فَصْلٌ في شُروط المال المستفادِ
ويُشتَرَطُ في المال المُستفَادِ حَتى يُزكَّى معَ الأَصْلِ أنْ يكونَ مِنْ جنس المال السابق (الأصل)، أيْ أَنْ يَكُونَ المالان مما يُضَمُّ أَحَدُهُما إلى الآخَرِ، فَكَلَّ يُضَافُ إِلَى جنسه، وَذَلكَ مثلُ:
أ- العملات النقدية تُضَمُّ مَعَ بَعضها البعض فهي جنس واحدٌ.
ب
الذهب والفضة جنس وَاحِدٌ، وقيل: كلٌّ مَعَ جِنسِهِ كما تقدَّمَ الخَلافُ
في حملِ الذَّهَبِ عَلَى الفِضَّةِ والعَكْسِ.
ج الأوراق النقديةِ مَعَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وعُرُوضِ التَّجَارِةِ (2).
(1) - يُنظر:
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقة: 25 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/07 م. القتُوْبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 254.
الصوافي حمود بن حميد. زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال.
،
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " حلقة: 20 محرم 1427 هـ، يوافقه 2006/ 2/19 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 4 جمادى الثانية 1429 هـ، يوافقه 2008/ 06/08 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 254.
القنوبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 25 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/07 م.
(2) - يُنظر: الخليلي، فتاوى المعاملات ص 109.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 19 جمادى الأولى 1426 هـ، يوافقه 2005/ 6/26 م.