المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

المعلمين

في فقه الصياح والزكاة

المعتمي في فقه الصياء والزكاة فيتال

د الإبل والبقر، كل واحد يضم مع جنسه (1).

الغنم (الضأن والمعز) جنس واحد (2).

و الجواميس مَعَ البقر (3).

ز - الحبوب: النَّوعُ الوَاحِدُ منهَا يُضَمُّ لشكله ().

ح التُمُورِ مَعَ بعضها البعض جِنْسٌ وَاحِدٌ (5).

337

أما مَنَ مَلَكَ نِصَابَ ذَهَبٍ مَثَلاً ثُمَّ استفادَ بعد ذلك ماشيةً فَلا يَضُمَّ الماشية للذهب لاختلاف الجنسين، وهَكَذا سائر الأنعام كالإبل، والبقر، والغنم) كل جنس منها لا يُحمَلُ على الآخَرِ، وَكَذَا الشَأنُ في أنواعِ الثمار المختلفة (كالبر، والتمر) كلَّ يُزكّى بنفسه إلا لو اتُخذَتْ للتجارة فتُزكَّى معًا زكاةَ العُروض التجارية مهما تَعَدَّدت الأجناس؛ لأن العروض التجارية كلها كالجنس الواحد كَما سَيَأْتي بعون الله تعالى (2).

(1)

- ابن المنذر، محمد بن إبراهيم. الإجماع ص 12.

(2) - الضَّأْن: هي المعروفة عندنا بالكباش، وهي ذوات الصوف، واحدتها ضائنة، والمعز: هي ذوات الشعر واحدتها عترة، والذكر منها يسمى تيسا. ويقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز: شاة. يُنظر:

(3) - يُنظر:

الخليلي، زكاة الأنعام ص 160.

(4) - يُنظر:

(2)

(3)

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 11.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 16.

ابن المنذر الإجماع ص 12.

القنوي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 8 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/20 م.

السالمي، مدارج الكمال ص 58

الحجري، القواعد التطبيقية لفريضة الزكاة ص 18.

الجيطالي إسماعيل بن موسى قواعد الإسلام ج 2 ص 20.

- القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 8 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/20 م.