المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩في فقه الصيام والز
المعتمد
في فقه الصيام والزكاة
فَتْوَى
339
السُّوَالُ/ الرَّاتِبُ الشهرِيُّ، هَلْ فيه زكاة؟
الجَوَابُ الرَّاتِبُ الشهري تَجبُ زكاتُهُ إِنْ بَقِيَ منهُ مِقْدَارُ النِّصَاب لم يُستهلك حتَّى حالَ عَليهِ الحَولُ، أو ضُمَّ إلى مالٍ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ بِحيثُ تُخْرَجُ زَكَاةً هذه الزيادة وهيَ هذا الراتب - معَ الأصلِ الذي يُخرِج زكاته من قبلُ (1).
ويقول -حفظه الله- في موضع ثالث: " كلمة فوائد غير جائزة؛ إذ فيها مخالفة لقول الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الربوا الله البقرة: 276 .. وفي القرآن تشريع تعبيري كما أن فيه تشريعا عمليا".
ويقول - حفظه الله - في موضع رابع: " ولا أحب أن أقول: " فَازَت بذلك "، لأن من جاء إليه هذا المال جاء
إليه الخسار ولَم يَأْتِ إِليه الفوز".
يقول مُحَدِّثُ
القنوبي -حفظه الله -: " .. هذا ومن الجدير بالذكر أن تسمية هذه الزيادة فوائد معصية
العصر القنوبي
الله لأنها عين الربا، لا يمكن أن يُسمى فائدة؛ لأن الله تعالى يقول عنه: لم يَمْحَقُ الله الربوا م من معاصي البقرة: 276، والممحوق ليس بفائدة قطعًا، والله أعلم". يُنظر:
الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 225.
الخليلي، فتاوى المعاملات ص 144، 157.
الخليلي، فتاوى الوقف والوصية ص 140.
العقيدة بجامعة السلطان قابوس درس رقم 43 / أركان الإسلام "الزكاة". مادة سمعية،
الخَلِيلِيُّ،
سلسلة دروس
مكتبة مسجد جامعة السلطان قابوس.
الخليلِيُّ، برنامج: "سؤال أهل الذكر "، حلقة: 11 ربيع الثاني 1428 هـ، يوافقه 2007/ 04/29 م.
القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الرابع ص 56.
القنوبي، جلسة إفتاء (2) مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.
- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 5 رمضان 1424 هـ،
يوافقه 2003/ 11/20 م.