المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

340

المعلممر

المعتصب

وفقه

و فقه الصياة والزكاة الام

فَصْلٌ فِي نُقصان المال عن النِّصابِ أَثْناءَ الحَول

لقد تقدَّمَ لَدَيْكَ أَيُّها التلميذُ الحافظ - أنَّ مِنْ شروط وجوب الزكاة في المال المُزَكَّى الحَولَ والنصابَ، فَلِذا كانَ لا بُدَّ لوجوب الزكاةِ مِنَ النَّصابِ عِنْدَ رَأْسِ الحَولَ

القَمَري.

فإِنْ نَقَصَ النّصابُ أثناءَ الحَولِ فَلا يخلو الواقع مِنْ إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أنْ يكونَ النقصان في الحول الأول: أَيْ إِنَّهُ لم يسبق لصاحب المال أَنَّهُ زكَّى مالَهُ هذا، ففي هذه الحالة ينهدم ما سبق من حساب الحول، ويبدأُ الحساب من جديد عند بلوغ المالِ النّصابَ مرةً أُخرى؛ إذ الشَّرْطُ في الحول الأول أنْ لا ينزل المالُ عن النّصاب طَوالَ الحَول (1).

مثال: امتلك خالد 900 ريال في شَهرِ المحرَّمِ وكانَ نِصابُ المالِ 750 ريالاً فبدأ بحساب حولِهِ الأول لأنَّهُ لم يسبق لهُ أَنْ زَكَّى سَلَفًا، إلا أَنَّهُ فِي شَهْرٍ رجب نقـ مالُهُ إلى 600 ريال، ثُمَّ ارتَفَعَ في ذي القعدة إلى 900 ريال مرَّةً أُخرى، ودخل عليه شهرُ الْمُحَرَّمِ وفي يده هذه الأموال، واستَمرَّ معَهُ عَامًا كَاملاً؟

بنُقصَانِ المالِ عنِ النّصاب في شهر رجب يكون قد الهَدمَ الحَولُ السابق، ويبدأُ الحساب مرةً أخرى مِنْ بلوغ المالِ النّصابَ في شهر ذي القعدة، وليس عليه في المحرَّمِ شيء، إلى أنْ يُكمل المالُ الحَولَ وهو فَوقَ النّصاب، فيزكيه في ذي القعدة ..

(1) ـ يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 306. الخليلي، زكاة الأنعام ص 42.

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ "، حلقةُ: 2 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/18 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 8 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/20 م.